زوجة تبحث عن حقها بضم حضانة أطفالها بعد حرمانها 4 سنوات من رؤيتهم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
" سافر زوجي بالأطفال، وحرمني طوال 4 سنوات من رؤيتهم والتواصل معهم، دمر حياتي، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات وتركني معلقة".. كلمات جاءت على لسان زوجة تبحث عن الطلاق للضرر، وضم حضانة أطفالها، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لاحقته بـ 11 دعوي حبس بعد أن هجرني وسرق مصوغاتي ومنقولاتي، وطردني من مسكن الزوجية، وسافر بأولادي وحرمني من رؤيتهم، وتركني أعيش في في جحيم بسبب جبروت عائلته وتحريضهم خارجين عن القانون على إيذائي وتشهيرهم بسمعتي".
وأكدت:" زوجي قرر معاقبتي وتركني معلقة، وأقمت ضده دعوي تعويض وحبس لتخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية بمنحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واحتجاز أطفالي، وتعرضي للتهديد، وتعنته، ورفضه حل الخلافات ودياً، لأعيش فى معاناة بسبب تدهور حالتي الصحية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خيانة زوجية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.