تنتشر خلال شهر رمضان المبارك، محال وعربات بيع الألعاب النارية بجميع أشكالها وأنواعها، وبعيدًا عن الأضرار الجسدية التى يمكن تلحقها هذه الألعاب بمستخدميها، فإن هناك خطورة قانونية على حائزى وبائعى الألعاب النارية تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد.   ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، وفقا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.

  كما تنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.   وأصدر وزير الداخلية قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: "الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات ".   وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر مقيم بمنطقة الجمالية بالقاهرة، حال تواجده بمخزن مُستأجر "غير مُرخص" خاص به وعُثر بحوزته على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الألعاب النارية اخبار الحوادث المفرقعات الألعاب الناریة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملاً متهماً بهتك عرض طفل بدائرة قسم شرطة صان الحجر بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح لاشين وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وأمانة سر أحمد غريب.

تعود أحداث القضية ليوم 2 يناير ٢٠٢٥، عندما أحالت النيابة العامة المتهم مسعد.ح.م.50 عامل مقيم القصبى شرق بقسم شرطة صان الحجر للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بخطف الطفل المجني عليه محمد.م.أ.م 8 سنوات بالتحايل بأن قام باستدراجه لأحد الحقول الزراعية وابعاده عن ذويه، كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المجنى عليه سالف الذكر بالقوة.

وأشار أحمد الكيلانى المدعى بالحق المدنى بالقضية، تمت مناقشة المجنى عليه الطفل محمد بجلسة المحكمة، كما تمت مناقشة الطبيب الشرعى ثم المرافعة، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم حتى يتحقق الردع العام لكل من تسول له نفسة ارتكاب مثل هذه الجرائم، ومستنداً للواقعة الشهيرة" قضية الطفل ياسين ( سبيدر مان) والطفلة مريم، حيث انتشرت مثل هذه الجرائم فى الأونة الأخيرة نتيجة لضعف الوازع الدينى وانعدام القيم وغياب الأخلاق، والحمد لله كانت العقوبة اليوم رادعة بالحكم على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • تعرف على مواقع الألعاب النارية في أبوظبي
  • بلاش البمب والصواريخ في العيد.. السجن عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • بلاش البوب والصواريخ في العيد.. السجن عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون
  • المشتبه به في حادث المولوتوف في كولورادو يمثل أمام القضاء وقد يواجه عقوبة المؤبد
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
  • السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالشرقية
  • احذر.. القيام بهذا الفعل في العيد يعرضك لـ الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية
  • احذر ارتكابها في عيد الأضحى.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة المالية
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون