من بينها عدم ترك العمل.. 4 شروط للحصول على معاش إضافي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
يتساءل الكثير عن شروط الحصول على معاش إضافي، وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 والذي نظم ضوابط صرف المعاشات بشكل كامل.
وللتعرف على هذه الشروط، قال سالم فراج في تصريحات لمصراوي: إن القانون أجاز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وأن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وأضاف: نص القانون على أنه يجب إنشاء حساب للمؤمن عليه بصندوق التأمين الاجتماعي، مقابل الحصول على معاش إضافي، مشيرا إلى أن المؤمن عليه يستحق المعاش الإضافي، ويُحتسب بقسمة رصيد الحساب للمؤمن عليه على دفعة الحياة، كما يدخل في حساب زيادة المعاش السنوية.
وأوضح أن شروط الحصول على معاش إضافي هي:
ـ يشترط للحصول على المعاش الإضافي عدم التخلي عن الوظيفة «عدم الاستقالة»، حتى لا تحتسب من حالات الانقطاع عن العمل.
ـ عدم انتهاء خدمة المستفيد نتيجة لصدور حكم نهائي ضده في جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
ـ الاشتراك في خدمة المعاش الإضافي لمدة لا تقل عن عام على الأقل، منها 6 أشهر متصلة سابقة على كل تعطل.
ـ قيد اسم المؤمن عليه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، على أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه بالمواعيد التي يقررها وزير القوى العاملة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التأمينات والمعاشات الحصول على معاش إضافي طوفان الأقصى المزيد الحصول على معاش إضافی
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .