بعد وفاة حبيبة الشماع بسبب سائق أوبر | بيان عاجل من البرلمان
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب امين سر لجنه القوي العاملة بالبرلمان ببيان عاجل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لوزير الاتصالات والجهات المعنية حول فتح ملفات شركات اوبر وان دريفر وديدي وإخضاع العاملين كسائقين لتحاليل المخدرات فيل تعيينهم بعد وفاة حبيبة الشماع ضحية اوبر.
وتقدمت النائبة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب بخالص التعازي لأسرة حبيبة الشماع مؤكده علي أنه لابد من وجود رادع لمثل هذه الحوادث لضمان سلامه الركاب والمتعاملين مع برنامج النقل الذكي.
وكانت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، قد أعربت عن حزنها الشديد عقب وفاة حبيبة الشماع، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق"، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من سيارة "أوبر" بعد خوفها من محاولة خطفها على يد السائق.
وشددت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، على سرعة تنفيذ توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لشركات النقل الذكي العاملة في مصر، وأبرزها "أوبر وكريم" لتحقيق سبل الأمان، والتزام الشركات بوضع زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الأبلكيشن SOS وتفعيله علي السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري، وبحث إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائق والركاب، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الأمان لكل من الطرفين، فضلا عن إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سنويًا.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على ضرورة إجراء تحليلات للمخدرات سنويًا على سائقي خدمات النقل، لتجنب تكرار الحوادث المأسوية مثل التي تعرضت لها فتاة الشروق، وتابعت: «يجب على أي فتاة إرسال كافة بيانات السائق إلى أحد أفراد أسرتها عند ركوب السيارة وبدء الرحلة لزيادة عوامل الأمان".
كما أكدت النائبة على أهمية الدور التوعوي في تعليم الفتيات والنساء بكيفية التعامل مع محاولات الخطف عندما يشعرن بأي أعمال مريبة من السائق، وذلك من خلال تعزيز الوعي بالإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها للتصدي لهذه المحاولات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي حبيبة الشماع أوبر شركات اوبر عضو مجلس النواب حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق بشركة توصيل شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بـ عاملة نظافة ومحاولة خطفها واستمعت النيابة إلي أقوال الضحية
أقوال الضحية أمام النيابة
شهدت الضحية أمام النيابة أنها حال استقلالها بمفردها المركبة الآلية الرقيمةسيارة أجرة قيادة المتهم؛ لتوصيلها إلى
وجهتها؛ وما إن خلا الطريق من المارة والمركبات الآلية استغل المتهم خلوته بها وباغتها؛ بأن أشهر في وجهها
سلاحًا أبيض - كتر - مُهددًا إياها ومُتعرضًا لها بإيحاءات جنسية قاصدًا حملها على إقامة علاقة جنسية غير
مشروعة؛ مما دفعها إلى القفز من المركبة الآلية حال سيرها فجرت إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي وعزا قصده من ذلك خطفها والتعرض لها بقصد الحصول على منفعة جنسية
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم شرع في خطف المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن باغتها حال استقلالها
رفقته المركبة الآلية الرقيمة سيارة أجرة - قيادته حينئذٍ، وأشهر فى وجهها سلاحًا أبيض - كتر - مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وتمكّن بتلك الوسيلة القسرية من قطع صلتها بذويها وانتزاعها من بيئتها بعيدا عن أعين الرقباء وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه وكان ذلك تحت وطئ الإكراه الواقع عليها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قفز المجنى عليها من المركبة الآلية إبان سيرها حين أدركت نواياه الآثمة وذلك درءً الخطره وصونًا لعرضها فجرت إصاباتها والموصوفة بالتقرير الطبي.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة الآلية الرقيمة - سيارة أجرة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول
منها على منفعة ذات طبيعة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز أداة (شفرة كتر ) دُون ان يكون لحمله أو إحرازه مسوغاً قانوناً أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية علي
النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.