ما هي ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
حدد قانون العقوبات ظروف تخفيف العقوبة فى جريمة الإتجار فى المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الظروف.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد المخدرة تخفيف العقوبة قانون العقوبات الإتجار قانون العقوبات المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
مقابل نصف مليون جنيه .. عقوبة رادعة لطبيب متهم بابتزاز طليقته بصور خادشة
اصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها على طبيب يدعى وائل .س، بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بابتزاز وتهديد طليقته بنشر صور مخله عبر واتساب.
التحقيقات أوضحت أن المتهم "وائل س." (46 عامًا)، والمقيم بمنطقة مصر القديمة – وهارب حاليًا – ارتكب الجريمة خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، حيث استخدم تطبيق "واتس آب" كوسيلة للتهديد وابتزاز المجني عليها.
وكشفت النيابة أن المتهم لم يكتفِ بالتهديد، بل أنشأ حسابًا إلكترونيًا خصيصًا لتنفيذ جريمته، ما يضعه تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتهديد والابتزاز.
وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم التهديد بنشر أمور مخدشة للشرف، والابتزاز الإلكتروني، مع إصدار أمر بضبطه وحبسه على ذمة القضية.
وكشفت أوراق القضية أنه بعد الإطلاع على الأوراق وماتم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم هدد المجني عليها ش.م. كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف محتوى جن.سي لها" وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب هو إعطائه مبلغ مالي قدره خمسمائة ألف جنيه مقابل عدم نشر ذلك المحتوى على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأ واستخدم حساباً على الشبكة المعلوماتية "واتس آب" بقصد ارتكاب الجريمة المتقدمة على النحو المبين بالتحقيقات.
يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمين بالمادة ۱/۳۲۷ من قانون العقوبات والمواد ۲۵ ، ۲۷ ، ۱/۳۸ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨، لذلك وبعد الإطلاع على المادة رقم ٢١٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ۱۷۰ لسنة ١٩٨١ و ١ لسنة ٢٠٢٤ نأمر: أولا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة بدائرة بمحكمة استئناف القاهرة المعاقبة المتهم وفقا لمواد الإتمام والوصف الواردين بأمر الإحالة ورفق قائمة بأدلة الثبوت مع ضبط المتهم وحبسه على ذمة المحاكمة.