أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بأي منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه في يونيو المقبل، مشيرة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن «المصلحة وضعت الضوابط اللازمة لتطبيق نص المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل رقم 30 لسنة 2023، عبر إصدار التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023، لتحقيق الهدف من إقرار المادة الثالثة، والمساهمة بشكل فعال في حل المنازعات الضريبية المتراكمة، والمنظورة أمام مراحل نظر النزاع المختلفة».

 

 تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات

وأوضحت " رشا عبد العال " أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود  خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023  ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلة إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه ، مشيرة إلى أن تطبيق هذه المادة يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية،  موضحة أنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.

 طريقة حساب الضريبة 

وقالت " رشا عبد العال " إن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال  أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا  2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه،  مضيفة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة  0.5% من رقم الأعمال ، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة  0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال  من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة 1% من رقم الأعمال ، وأن الضريبة القطعية أو النسبية تُنسب وفقًا لفترات ممارسة النشاط ويُقصد بذلك حالات الوفاة للشخص الطبيعي أو التوقف أو التنازل لأي من الشخص الطبيعي أو الإعتباري . 

 

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة و السبت .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية قانون الضريبة ملیون جنیه حتى أقل من ألف جنیه جنیه حتى لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • 100 جنيه على المادة.. رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. حقك راجع
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • بنك البركة مصر يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لدعم مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • 125 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال يونيو الماضي
  • ضربة جديدة ضد «مافيا العملات الأجنبية».. ضبط قضايا بـ 4 ملايين جنيه
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص