إحالة مالك شركة وآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في الترامادول
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مالك شركة و2 آخرين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في مخدر الترامادول.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "الترامادول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما حازوا وأحرزوا مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (برومازيبام وبرازولام) أحد مشتقات مادة البنزوديازبين، نالبيوفين، البريجابالين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
ومن جهة أخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" بحوزة عنصر إجرامى بسوهاج حيث تقدر قيمته المالية بحوالى 1.5 مليون جنيه، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالإتجار فى مخدر الآيس "شابو" وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - دراجة نارية - سلاح أبيض- ميزان حساس).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً).
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اﻟﺘﺮاﻣـــﺎدول مخدر الترامادول الجنايات مالك شركة محكمة الجنايات المواد المخدرة الاتجار فی جنیه مصرى قانون ا مخدر ا
إقرأ أيضاً:
ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
نص مواد الإشكال في التنفيذ:
المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، ويعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475)
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476)
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477)
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.