الإفتاء توضح أقل مدة للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن أقل مدَّةٍ للاعتكاف هي ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا؛ وهذا ما ذهب إليه متأخرو الحنفية، والشافعية، والحنابلة؛ فإن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله.
وأضافت الإفتاء، أن العلماء استحبوا إتمام الاعتكاف يومًا؛ ليخرج مِن خلاف مَن يَشْتَرط الاعتكاف يومًا فأكثر، كما نصوا على أنه يُستَحَبُّ لداخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ولو كان مُكْثُه يسيرًا.
وأَمَّا أكثر مُدَّة للاعتكاف فلا حَدَّ لها؛ قال النووي: "وكُلَّما كثُر كان أفضل، ولا حَدَّ لأَكْثَرِه، بل يصحُّ اعتكافُ عُمر الإنسان جميعه، ويصحُّ نذرُ اعتكاف العمر"، وقال ابن الملقن: "وأَجْمَع العلماءُ على أن لا حدَّ لأكثره".
وتابعت: بداية الاعتكاف ونهايته يحددها الْمُعْتَكِف بنفسه، فإن نوى اعتكاف مدة معلومة استُحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النِّيَّة ولم يُقَدِّر شيئًا دام اعتكافُه ما دام في المسجد.
أمر يقع فيه البعض يبطل الاعتكاف
وفي السياق ذاته قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد، إلا لما لا بد له منه، فإن خرج المعتكف من المسجد بلا عُذر كنُزهة، أو أمر غير ضروري أو حاجة حرُم عليه ذلك وانقطع اعتكافه، أي بطل.
وتابعت الإفتاء: أمَّا إذا خرج لعذر؛ فإن كان خروجه لعذر معتاد، كقضاء حاجة من بَوْلٍ وغائط، وكالخروج للقيء وغسل نجاسة، ووضوء ونحوه من الطهارة الواجبة، فله الخروج لذلك، ولم يحرم ولم ينقطع تتابع اعتكافه؛ لأن كل ما سبق ذكره مما لا بد منه، ولا يُمْكِنُ فعل أغلبه في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الاعتكاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعتكاف العشر الأواخر العشر الأواخر من رمضان دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.