بوابة الوفد:
2025-05-21@00:03:57 GMT

حكم رادع لمُدان بخطف طفل في سوهاج

تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكما اليوم السبت، بمعاقبة المتهم " ا.ع.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف الطفل المجنى عليه "ي.ح.م" بدائرة مركز المراغة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه باختفائه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه إلى داخل الزراعات وخطفه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

قرار جديد حول ربة منزل بتهمة ترويج المخدرات بمدينة السلام

 

قرر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، إحالة ربة منزل بمدينة السلام لمحكمة الجنايات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

 

البداية عندما تلقي قسم شرطة السلام معلومات تفيد بقيام ربة منزل، بالإتجار في المواد المخدرة، وتم إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتم التوصل إلى المتهمة.

 

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وتدعى «س.م.» داخل مسكنها وتفتيشها عثر علي كيس اسود تبين بداخله مخدر الحشيش يزن ٥٠٠ جرام، واقراص الترامادول.

واعترفت بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير مشروع بها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وتم إحالتها الي محكمة الجنايات.

 

المشدد 5 سنوات لعاطلين متورطين بتزوير رخص سيارات

 

قضت محكمة جنايات القاهرة، بعابدين، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين متورطين بتزوير رخص سيارات للمواطنين في منطقة الزيتون.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين كوَّنا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وأوهما ضحاياهما بقدرتهما على توفير رخص سيارات لهم من إدارات المرور مقابل حصولهما على مبالغ مالية متفق عليها.

 

وكانت مباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط عاطلين متورطين في تزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين.

 

وضُبِطَ بحوزتهما رخصتا قيادة، و3 كارنيهات مزورة منسوبة لجهات حكومية وأوراق بيضاء وهاتفان محمول بهما صور لأشخاص ورخص قيادة.

 

وتحرر المحضر اللازم، وأُخطِرَت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت السابق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سوهاج محكمة جنايات المشدد المباحث محکمة الجنایات

إقرأ أيضاً:

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يطعن على حكم الجنايات

قدم دفاع المتهم في واقعة الطفل ياسين، بمحافظة البحيرة، طلب الاستئناف علي الحكم والطعن على الحكم الصادر بمحكمة جنايات أول درجة بدمنهور، إلى محكمة الاستئناف، وجارى تحديد دائرة جنايات مستأنف لمحاكمة المتهم.

كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات بالسجن المؤبد عما أسند إليه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.

وجاء بحيثيات الحكم، أنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية.

حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة، فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراخ لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة، وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 268 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة وهي اجتماع ظرف صغر سن المجني عليه بعدم بلوغه.

والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.

وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:

وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده.

وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط شاب وخاله أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في جرجا بسوهاج
  • بجاية: توقيف متورطين حولوا إغتيال شخص بمسدس بعد إستلامهم 500 مليون
  • فيديو يظهر قيام قرود الكابوشين بخطف صغار «العواء»
  • سوهاج: بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه أولاد الشيخ بدار السلام بعد تطويرها بـ 9.5 مليون جنيه
  • إحباط تهريب أكثر من طن من الشيرا بين آسفي والواليدية وتوقيف أربعة متورطين
  • دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات
  • رئيس هيئة الحشد يشير لـ4% من سكان نينوى متورطين بالانتماء لداعش
  • دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يطعن على حكم الجنايات
  • ميكروباص يدهس ربة منزل في سوهاج
  • للهروب من الحرارة.. مصرع عامل بترعة الإصلاح لعدم اجادتة السباحة بدار السلام في سوهاج