انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم غسيل الأموال ، ووضع قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبات لجرائم غسيل الأموال والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الأسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).

 قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة غسيل الأموال غسيل الاموال جرائم غسيل الأموال الداخلية غسل الاموال قانون مکافحة غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: العدالة لضحايا سبايكر واجب دولي لا يسقط بالتقادم

11 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اهمية التقرير الشامل الاممي بشأن جريمة سبايكر، فيما اشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.

وقال التميمي في حديث تابعته المسلة، إنه من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لايسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للارهاب.

وفي العام 2014، ارتكب تنظيم داعش جريمة مروعة في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين أسفرت عن مقتل حوالي 1700 شخصًا من الشباب المجندين في الجيش العراقي.

وقام التنظيم بخطفهم وإعدامهم واحدًا تلو الآخر .

واضاف ان المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال.

واشار التميمي الى ان الجريمة تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم.

و تمت محاكمة بعض المشتبه بهم في جريمة سبايكر. في عام 2018، اذ أدين 40 شخصًا بتنفيذ هذه الجريمة البشعة. وقد أديت أحكام الإعدام على العديد منهم فيما تجري متابعة قضية المتهمين الآخرين أيضًا في المحكمة.

و منذ  وقت الجريمة، تم تحقيق تقدم في تحديد هويات الضحايا. حيث أسفر فحص وتحليل الحمض النووي للبقايا البشرية من معسكر سبايكر عن تعرف على هويات 898 ضحية،  كما قدمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين دعمًا تشغيليًا للخبراء العراقيين في التعامل مع جرائم داعش، بما في ذلك حماية وحفر القبور في سنجار والمقابر الجماعية في تكريت، بما في ذلك معسكر سبايكر.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: العدالة لضحايا سبايكر واجب دولي لا يسقط بالتقادم
  • الأمن يضبط مخدرات بـ 2 مليون جنيه
  • الحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك
  • ضبط 3 عناصر إجرامية بالبحيرة ومطروح بحوزتهم مخدرات بـ2.5 مليون جنيه
  • تعرف على عقوبة التحريض على الفجور والدعارة بالقانون
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 100 مليون جنيه
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • ضبط 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه فى مجال تحويل الأموال
  • اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ 3 تجار مخدرات بالجيزة