عقب صدور حكم محكمة جنح مستأنف أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار محمود يحيى  برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة، يتبقى أمامها مرحلة أخرى من التقاضى أمام ذات المحكمة خلال عشرة أيام من صدور الحكم من خلال تقديم معارضة استئنافية.

المعارضة الاستئنافية هي طريق عادى من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.

ومفاد ذلك أن المعارضة وإن كانت طريقا عاديا للطعن إلا أنها قاصرة على نوع معين من الأحكام وهي الأحكام الغيابية.

فقد قدر المشرع أن المتهم الذي صدر الحكم عليه غيابيا قد توافر لديه عذر منعه من الحضور وبالتالي لم يتمكن من إبداء دفاعه.

ولذلك فقد أجاز له الطعن بهذا الطريق احتراما لمبدأ حضور الخصوم لإجراءات نظر الدعوى وتحقيقاً للعدالة في الوقت ذاته.

والطعن بالمعارضة طريق عادى غير ناقل على أساس أن الطعن ينظر أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه وليس أمام قاضى أعلى درجة وهو قاصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أي سواء كان الحكم من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافية أو كان صادر من محكمة الجنايات في جنحة أو مخالفة.
المعارضة فى الحكم الغيابى الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل

وقضت محكمة جنح مستأنف اكتوبر برئاسة المستشار محمود يحيى الاربعاء برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد وتأييد الحكم المستأنف.


وشهدت جلسة اليوم تغيب الفنانة نسرين طافش ودفاعها عن حضور الجلسة.

قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة .


وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.


وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.


وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.


وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نسرين طافش الفنانة نسرين طافش شيك بدون رصيد اخبار الحوادث محكمة جنح أكتوبر الفنانة نسرین طافش حبسها 3 سنوات المجنى علیها

إقرأ أيضاً:

المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.

وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.

 

استئناف المتهم 

وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.

 

ثبوت الجريمة

وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم  صبري كامل جاب الله،  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

 




مقالات مشابهة

  • المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • إحالة رئيس جماعة ببني ملال على السجن في قضية شيك بدون رصيد
  • تعلن محكمة ونيابة خمر أن على المتهم عبدالسلام شاوش الحضور إلى المحكمة
  • دراما رمضان 2026.. وضع اللمسات الأخيرة لبدء تصوير «أنا وهو وهم» لـ نسرين طافش
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • الحكم على رئيس حى شرق الإسكندرية السابق فى قضية الرشوة اليوم
  • حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
  • السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج
  • قضية قتل سائق الخانكة: الجنايات تحدد موعد الحكم وتوضح تفاصيل الواقعة