هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وقضاء رمضان؟.. الإفتاء تُجيب
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صيام الست من شوال والقضاء.. كثير من أصحاب الأعذار يقضون ما فاتهم من صوم رمضان في شهر شوال، ويأتون في شوال ويريدون صيام الست من شوال، فما حكم الجمع بين نية صيام الست من شوال مع قضاء رمضان؟
من جانبها قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.
وأوضحت دار الإفتاء أن المسلم إن استطاع قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل، لحديث: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.
واستشهدت «الإفتاء» بما ذكره السيوطي في «الأشباه والنظائر» (1/ 22): [لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية] اهـ.
ونبهت الدار على أن المراد بحصول الثواب عن الأيام الستة إنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها دون الثواب الكامل، فقد قال الرملي في "نهاية المحتاج" (3/ 208-209): [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتَّب على المطلوب] اهـ. وهو إتباع رمضان بستة من شوال.
فضل صيام الست من شوالوورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في «صحيحه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، فصيام هذه الأيام سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله، حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة، كما لاحظ العلماء أنها تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة في الصلاة كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة، وهذا يسدُّ الخلل الذي يقع في الفريضة، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى، لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، ويدل أيضًا على أن العبد لم يملَّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد، يوم الجائزة.
اقرأ أيضاًهل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال والقضاء الواجب؟
الـ6 أيام البيض.. موعد صيام الست من شوال
صيام الست من شوال.. تعرف على الموعد وفضل أدائها (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صيام الست من شوال الجمع بین
إقرأ أيضاً:
هل يجوز العدول عن “الوعد بالبيع” بعد إبرامه؟
في معاملات البيع والشراء اليومية، كثيرًا ما نسمع عبارة «وعدتُك أن أبيع لك هذا المنزل»، أو «إن أردت، أخبرني وسأبيع لك سيارتي»، أحيانًا يجري هذا الوعد بانطلاق غير رسمي، وفي أحيان أخرى يُوثّق كتابيًّا كدليل على نية الطرفين.
لكن ماذا إذا تغيّرت الظروف؟ ماذا إذا عرض عليك قريب، أو تغيّرت رغبتك؟ هل يحق لك العدول بكل بساطة؟
التزام الوعد ليس موضوعًا رماديًّا في الفقه الإسلامي ـ وحتى في قانوننا المدني ـ إن تحقّقت شروط معينة. وكانت مفادها أن الوعد صار بمثابة عقد معيّن في المستقبل.
سائل يوضح أنه عرض منزله للبيع، فوجد شخصًا راغبًا، وتلقّى منه “وعدًا بالشراء”. واتفق الطرفان على جميع تفاصيل البيع: الثمن، وموعد نقل الملكية، وغيرها.
وكتبوا ذلك في ورقة كدليل، لأن المشتري كان يخطط لبيع قطعة أرض يملكها لتمويل ثمن المنزل.
ثم— في أثناء ذلك — أتى قريب للسائل ورغب في شراء المنزل. ويتساءل: هل يجوز أن أبيع القريب بدل المشتري الأول؟
وضحت دار الإفتاء أن ما جرى بين الطرفين — أي الواعد والموعود — كان “وعدًا بالبيع” + “اتفاقًا على جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع النهائي”.
هذا يعني أن الشروط اللازمة لعقد البيع النهائي قد تحققت مقدمًا، وبات الوعد ملزمًا للواعد، فلا يجوز له الرجوع عنه. إلا إذا حصل “تراضٍ” بين الطرفين على إلغاء الاتفاق.
الأسس الشرعية والمدنية للفتوىمن منظور الفقه الإسلامي
العقد (بيعًا) جائز شرعًا إذا تحققت أركانه: مقابلة مال بمال، تحديد العين والمثمن.الوعد بالبيع أو “الوعد بالتعاقد” يُنظر إليه كتمهيد لعقد البيع النهائي. فإذا رافقه قبول من الطرف الآخر، وتعيين للثمن والموضوع والوقت، صار وعدًا مُلزِمًا.الوفاء بالعهد والمواثيق من مكارم الأخلاق، ويُستدل عليه بآيات قرآنية “وأوفوا بالعقود” و”وكلكم مسؤول عن عهده”.وأكثر الفقهاء ـ بحسب ما استعرضته دار الإفتاء من مذاهب ـ يرون أن الوعد يلزِم إذا توافرت قرائن التعاقد (تعيين الثمن، الاتفاق على العين، القبول...).والراجح هو أن الرجوع عن الوعد يوقع ضررًا بالموعود له، خصوصًا إذا بدأ يُحسِم أموره (كأن يبيع أرضًا ليشتري المنزل) — وهو ما يخالف القاعدة النبوية “لا ضرر ولا ضرار”.