يُنزِلُ الله - تبارك وتعالى - على عباده فى (ليلة القدر) من المغفرة والعفو.. ومن التجاوز والقبول ومن الرَّحمات والخيرات والبركات ومن الإحسان والإكرام وإجابة الدعوات ما لا يحصلُ فى سائر ليالى السنة. بل إن فيها من الخيرات والبركات والرَّحمات ما لا يحصل فى (مجموع) أكثر من ثلاثٍ وثمانين (٨٣) سنةٍ ليس فيها ليلة قدر.
قال العلماء: حتى تكون الملائكة فى الأرض أكثر مما فيها من الحصى وذرات الرَّمل
وقال بعضُ العلماء: يكون نزول الملائكة فوجاً فوجاً، (بالتناوب).. لأن الأرض لا تسعهم كلهم مجتمعين..
ولذلك قال الله «تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ والرُّوحُ فِيها» بتشديد الزاى (تنزَّل) - ولم يقل (تَنْزِلُ) - ليُفيد أن النُّزول يكون (بالتدريج) ولا يحصلُ دُفعةً واحدة وينزل معهم خيرهم وأفضلهم وأقربهم إلى الله، جبريل عليهم السلام. كل هذا لِعظيم ما يكون فى هذه الليلة من الرحمة والمغفرة والعفو واستجابة الدعوات والعتق من النار.
فالله الله بالجد والاجتهاد وتعظيم الرَّجاء فى الله فى هذه الليلة المباركة.. عسى أن تكون هى بالفعل ليلة القدر. واعلم أنَّك أن اجتهدت هذه الليلة فلن يضرَّك أى تفريط أو تقصير سابق.. وإن فرَّطت هذه الليلة فقد بُؤت بأكبر مصيبة ورجعت بأعظم خسارة. قال النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر: (مَن حُرِمَ خيرها فقد حُرِمَ الخيرَ كُلَّه).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليلة القدر نفحات ل ي ل ة الق د ر خ ي ر م ن لیلة القدر هذه اللیلة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.