أقر مجلس النواب نهائيا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها تشديد عقوبة التنمر، حيث تضمنت التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة في المواد الآتية:


نصت المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

وعرفت المادة التنمر فى صدرها بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى إنه ا تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شانه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.


أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
 

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أوالتنمر،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.


وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.


واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.


وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التنمر مجلس النواب نهائيا لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ارتكاب الجريمة قوق الإنسان تعديلات قانون موافقة البرلمان مشروع القانون مکان العمل فی مکان

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات.. كيف عاقب القانون ممارسي السحر والشعوذة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خضعت أعمال السحر والشعوذة والدجل لعقوبات القانون المصري، فحذر القانون من تلك الأعمال أو التورط بها، ووضع في مواد قانون العقوبات، نصوص رادعة لكل من تسوّل له نفسه بالتورط في تلك الأعمال.

وتقع عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات؛ إذ يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة الشيوخ.. 8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مصر الرقمية
  • تعرف علي حق العامل في أجر إضافي خلال العمل في الأعياد
  • توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟
  • كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • قبل احتفالات عيد الأضحى.. احذر من عقوبات التنمر والتحرش والتعدي على الغير
  • الحبس 3 سنوات.. كيف عاقب القانون ممارسي السحر والشعوذة؟
  • وزير المالية الألماني يطالب بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية
  • تاج الصحافة
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)