لو هتقدم دعوى قضائية.. تعرف على اختصاصات المحكمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين، وهى:
قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
قانون سوق رأس المال.
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
قانون التأجير التمويلى.
قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
قانون التمويل العقارى.
قانون حماية الملكية الفكرية.
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
قانون التجارة فى شأن جرائم الصلخ الواقى من الإفلاس.
قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قانون حماية المستهلك.
قانون تنظيم الاتصالات.
قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
قانون جرائم الإنترنت.
وتختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين، منها:
قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية. وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.
قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث قانون حمایة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
شروط صارمة لترخيص شركات التوظيفووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دوريةوأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.