تلقى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من متصل يستفسر عن صحة إخراج زكاة الفطر نقودًا، استنادًا إلى فتوى صادرة عن الدار المصرية، وذلك بعد أن تم تداول منشور لوزير المفتى في السعودية يؤكد أن المال الذي يتم إخراجه في هذه الحالة يعتبر صدقة وليس زكاة للفطر، وسأل المتصل عن أي فتوى ينبغي عليهم اتباعها.

 

أمين الفتوى: إخراج زكاة الفطر حبوب في عصرنا الحالي لا تحقق الإغناء للفقير جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك تحدد مواقع استقبال زكاة الفطر

رد "الورداني" خلال برنامج "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى، قائلًا إن زكاة الفطر يجب أن تخرج نقودًا، وشدد على ضرورة أن يلتزم أي مواطن في أي دولة بمؤسسات الفتوى التابعة لبلده، حيث إن الفتوى تتأثر بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.

وأضاف أمين الفتوى أن المذهب الذي يعتنقه الشخص يعتمد على مفتيه الذي يجتهد ويتحمل مسؤولية أداء وظيفته المجتمعية، وما دامت الجهة المسؤولة عن الفتوى قد أكدت على إخراج زكاة الفطر نقودًا، فعلينا أن نتبع فتوى دار الإفتاء المصرية.

بدوره، قدم المفتي العام في المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز آل الشيخ، فتوى بشأن طريقة إخراج زكاة الفطر، حيث أكد أن إخراجها نقدًا يعتبر مخالفة لسنة النبي محمد، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح آل الشيخ أن إخراج صدقة الفطر نقودًا غير جائز، نظرًا لأنه يتعارض مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ما كان يفعله الخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجون الزكاة من الطعام. 

وأشار إلى أن زكاة الفطر يجب أن تكون من نفس نوع الطعام الذي يأكله البشر، مثل البر والأرز والزبيب والأقط، وتجب على المسلم في المكان الذي يتواجد فيه عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز أيضًا إخراجها قبفى العيد بيوم أو يومين.

وأوضح أنه يمكن البدء في إخراج زكاة الفطر ابتداءً من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان أو اليوم التاسع والعشرين، وأنه يجب تسليم صدقة الفطر إلى الفقراء والمحتاجين شخصيًا، أو يمكن تكليف شخص آخر بتسليمها لهم.

بناءً على ما تم ذكره، يظهر أن هناك اختلاف في فتاوى زكاة الفطر بين الدار المصرية للإفتاء والمفتي العام في المملكة العربية السعودية. 

وفي مثل هذه الحالات، من الأفضل أن يلتزم المواطنون بمؤسسات الفتوى في بلادهم، حيث يتم إصدار الفتاوى بناءً على تحليل النصوص والأدلة الشرعية وتطبيقها على الأحوال الراهنة. 

وبالتالي، يجب أن يتبع المسلمون الفتوى التي تصدرها دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بزكاة الفطر، وذلك نظرًا لأنها المؤسسة المعنية بإصدار الفتاوى في مصر وتلتزم بتوجيهاتها.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: زكاة زكاة الفطر الزكاة اخراج زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر مقدار اخراج زكاة الفطر إخراج زکاة الفطر نقود ا

إقرأ أيضاً:

ما حكم من وجد مالًا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب

سيدة كانت فى العمرة ووجدت مبلغا من المال، فقامت بإرجاعه مكانه مرة أخرى، فما حكم من وجد مالا أو ما يطلق عليه لقطة، ماذا يفعل فيه؟.

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "من المعلومات الفقهية التى ليست منتشرة، مسألة اللقطة آخذها أم أتركها، فالفقهاء قالوا هو مخير بين أمرين إما أن يأخذها ويعلن عنها حتى يصل لصاحبها، أو يتركها مكانها".

واستكمل: "الفقهاء قالوا لو أنت قادر على العثور على صاحبها، وعدم إجحادها، فليأخذها، وإن لم يستطع فعليه أن يتركها حتى لا يحمل نفسه المسئولية، لأنه سيعلن عنها لمدة سنة، صباح مساء، وبعدها يمكن أن يأخذها".

دعاء ابطال السحر .. أدعية وآيات لا يقدر عليها ساحر ولا جاندعاء لطرد النكد والحسد من المنزل.. 10 كلمات تبعد عنك المشاكل والهم والكرب

وأضاف: "أما فى الحرم فلا يجوز لها أن تأخذها وعليها أن تتركها مكانها حتى يأخذها صاحبها، أو يتم إرسالها إلى إدارة الحرم وهم من يعلنون عنها، وما فعلته السيدة لا إثم عليها فيه".

حكم اللقطة .. تعرف بالمناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.. اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.

وفي رد على سؤال: أنا سائق تاكسي ووجدت 5000 جنيه، فهل هذا رزق ساقه الله لى فآخذه؟؛ أوضحت دار الإفتاء: إن ما وجدته لُقطة، واللقطة هو المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، فيجب على من وجد لُقطة أى شيء ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسليمها الى مركز الشرطة.

أحكام اللقطة

أولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.

ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.

ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد، لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».

رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.

خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.

طباعة شارك أحكام اللقطة حكم اللقطة حكم من وجد مالًا لا صاحب له

مقالات مشابهة

  • ما حكم من وجد مالًا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب
  • فتاوى وأحكام| ما حكم اقتناء الكلب داخل المنزل للحراسة؟.. لو جه أجلي محدش يصلي عليّ هل تعد قطيعة رحم؟.. هل انتشار النمل والحشرات له علاقة بالحسد؟
  • هل الصدقة الجارية تصح عن الحي والميت؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • غانتس: يجب إخراج الأسرى من غزة ولو بأثمان باهظة
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • فتاوى وأحكام| هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي كاشفة شعرها؟.. هل المتوفى بسبب السرطان يُعتبر من الشهداء؟
  • حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
  • الصمت خيانة.. فتوى غاضبة من كركوك لنصرة غزة
  • هل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب