تراحم الخيرية توزع 20 ألف سلة غذائية بقيمة 4 ملايين درهم
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، توزيع 20 ألف سلة غذائية بتكلفة تتجاوز 4 ملايين درهم، استفادت منها الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود في العديد من إمارات ومناطق الدولة، وذلك ضمن مبادرة "المير الرمضاني" أحد المبادرات والمشاريع الخيرية التي تقوم بها المؤسسة خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال الدكتور أحمد تهلك مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية، إن مبادرة توزيع المير الرمضاني بدأت مع انطلاق الحملة الرمضانية للمؤسسة للمساهمة في توفير احتياجات الأسر المستفيدة في الشهر الفضيل للتخفيف عنها وإسعادها ومساعدتها في توفير احتياجاتها.
وأكد حرص المؤسسة على تلبية احتياجات الأسر المتعففة من المواد الغذائية والمعيشية، وأنها تتبع كل السبل للوصول إلى الفئات المستحقة لتوفير ما يلزمها.وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ المبادرة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة والمعنية لإيصال السلال الغذائية إلى أكبر عدد من المستفيدين والمناطق على مستوى الدولة.
ولفت تهلك إلى أن المؤسسة بجانب تنفيذها مشاريع المير الرمضاني والسلال الغذائية وإفطار الصائم تقوم بتوزيع زكاة الفطر وتوفير كسوة العيد والعيدية للأيتام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة تراحم الخيرية دبي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من(4 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.