وصلت محاكمة المتهم بقتل صديقه بمدينة السويس بسبب خلافات بينهما داخل شقته، لمحطتها قبل الأخيرة بعد إحالة أوراق المتهم للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

وطبقا لحق الجنايات المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات أحالت المحكمة المتهم للمفتي.

ونصت المادة: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء في فقرتها الثانية: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الإحالة للمفتى الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تصل للحبس والغرامة.. ما عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات؟

حدد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالغرامة أو الحبس لكل من أتلف البطاقة، وقد نص المشروع ذلك في المادة" 10" من مشروع القانون والتي نص على الآتي:

يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وقد نصت المادة "8"  دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.

وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.

مقالات مشابهة

  • هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم
  • يمارس سرقته منتصف الليل.. لص الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • تصل للحبس والغرامة.. ما عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات؟
  • بعد فراره لسنوات.. النيابة العامة تعلن ضبط أحد المتهمين بقتل متظاهري غرغور 2013
  • القانون يلزم حضوره.. ماذا ينتظر نجل محمد رمضان أمام المحكمة؟
  • ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
  • رابطة الكتبيين تحذر من تداعيات "المادة 51" من مشروع قانون إطار على استقرار المهنة
  • لغز تحديد المادة الكونية المفقودة بدأ يتكشّف.. هذا ما توصل إليه العلماء
  • محامي المتهمة نادية في قضية "سفاح الإسكندرية": المتهم الرئيسي نفى علم المتهمين بالجريمة واتهمهم بابتزازه
  • الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون