السجن المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لإدانتهم بارتكاب جرائم حجب السلع التموينية والرشوة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد ١٨ عام وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن ٧ سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة العسكرية مستشار توريد رئيس الجمهوري استراتيجية منظومة ارتفاع المشدد معاقبة السجن 10 سنوات الجريمة محكمة رئيس الجمهورية الرقابة وزير التموين العسكرية هيئة الرقابة الإدارية السجن المشدد مستشار وزير التموين
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي، أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.