السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي، أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرب الموت قانون العقوبات عقوبة الضرب السجن المشدد قانون العقوبات السجن المشدد عقوبة الضرب إلى الموت
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لشابين روعا المواطنين فى أكتوبر بكلاب شرسة
عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين وعلى خليل رئيسا النيابة العامة، شابين من الأثرياء بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، لقيامهما بالبلطجة وترويع المواطنين باستخدام كلاب مفترسة محظورة قانونا.
تعود الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى الكمبوندات الشهيرة فى مدينة 6 أكتوبر يفيد بقيام شابين من الأثرياء بإطلاق اربع كلاب أنواع "2 ماستيف، وبيتبول، ودبر مان"، على بعض المواطنين من الشباب والفتيات والأطفال إثر خلافات شخصية داخل الكمبوند.
كما وردت بلاغات أخرى من خارج الكمبوند تفيد قيام الشابين بالتجول باستخدام سيارة واصطحاب الكلاب معهما وترويع المواطنين بها.
تم إعداد حملة أمنية من مباحث أكتوبر رافقها متخصصين من الطب البيطري ومدربين بوحدة الكلاب البوليسية، وتم ضبط المتهمين ومجموعة الكلاب التى كانت بحوزتهم.
وتمت إحالة الشابين إلى النيابة العامة، التى تلقت من المجنى عليهم ومنهم طفلة، مقاطع فيديو للمتهمين أثناء التعدي عليهم واستخدام الكلاب فى عقرهم، بجانب ضبط فيديوهات على هواتف الشابين توضح ذلك.
وكشفت التحقيقات عن سابقة قيام المتهمين بارتكاب واقعة مشابهة شهيرة العام الماضى داخل إحدى المولات فى 6 أكتوبر وإطلاق الكلاب على العاملين لرفضهم ادخال الكلاب، غير أن تلك الواقعة لم تتخذ المجري القانوني الصحيح لعدم إبلاغ المجنى عليه عنها.
وبإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الاستئنافية قضت بحكمها على المتهمين مع إيداع الكلاب فى الوحدة البيطرية بالجهة الإدارية تحت تصرف وحدة الكلاب البوليسية فى كلية الشرطة وفق القانون.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن ممارسة الشابين من ترويع وبلطجة واقتناء مجموعة كلاب محظورة قانونا وفق قانون تنظيم حيازة واقتناء الحيوانات الخطرة، يمثل خطراً على المجتمع، وهو مؤمن وفقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.
وأشار المحكمة فى أسباب الحكم، إلى أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة مع ما ارتكباه من جرم، حيث ارتكبا تلك الأفعال غير عابئين أو مقدرين ما سينتج عنه من ترويع لأفراد المجتمع وفهم خطأ بأن القانون لن ينال منهم، لذلك قضت بحكمها المتقدم.
المستشار خالد الشباسي
هيئة المحكمة