بسبب حجب السكر.. أحكام عسكرية بالسجن على مسؤوليين مصريين
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قالت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، الثلاثاء، إن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بمعاقبة مسؤولين في وزارة التموين وشركات حكومية وخاصة ساهموا في "حجب السكر" عن الأسواق لرفع الأسعار والتربح.
وأضافت أن المحكمة قررت "معاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون 580 ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أميركي مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة"، بدون أن تفصح عن هويته.
وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق، بحسب الصحيفة.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد تحدثت، في ديسمبر الماضي، عن أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين، وأنه تم القبض على مستشار الوزير، المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع.
وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن مستشار الوزير ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر حصلا على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
وعانى المصريون من نقص السكر ووصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى نحو 55 جنيها بعد أن كان بنحو 22 جنيها، قبل أن يتم توفير كمية منه في الأسواق وتنخفض الأسعار.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره.
وأوضح الأزهر للفتوى أهم احكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية في 15 نقطة.
وجاءت أهم النقاط كالتالي:أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]
▪️تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
▪️نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
▪️يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
▪️تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
▪️ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
▪️المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
▪️الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
▪️ الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
▪️يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
▪️ حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
▪️يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
▪️يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
▪️لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
▪️تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.