عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية الجرائم الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت
إقرأ أيضاً:
"جنايات المنيا" تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين في واقعة سرقة
قضت محكمة جنايات المنيا، خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أحمد سامي التوني وشريف محمود سامي، وبحضور وكيل النيابة أحمد سيد أحمد، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، بمعاقبة 3 متهمين غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع مصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة دون مصروفات.
شمل الحكم كلًا من مايكل جرجس عابد حنا (32 عامًا – نقاش)، وكيرلس بسخرون يونان (23 عامًا – عامل)، وكلاهما مخلى سبيله، إضافة إلى محمد أحمد عبد الحليم (22 عامًا – كهربائي)، ويقيمون بمدينة المنيا، وذلك في القضية رقم 3356 لسنة 2025 جنايات قسم أول المنيا، والمقيدة برقم 871 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهمين الثلاثة بسرقة مبلغ مالي ومنقولات من المجني عليه روجيه بطرس يعقوب، حيث تبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الجريمة ليلًا، وكان بحوزة اثنين منهم أسلحة بيضاء. حيث قام المتهم الثالث بتسليم مفتاح شقة المجني عليه للثاني بعد نسخه بطريقة غير مشروعة، وتولى الأول والثالث مهمة المراقبة أثناء تنفيذ الجريمة، فيما قام الأول لاحقًا بإخفاء المسروقات.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفقًا لمواد الاتهام، وتم إعلانهم بأمر الإحالة في الميعاد القانوني المحدد.