عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية الجرائم الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.