أمين الفتوى يكشف عن مفاجأة: “صلة الرحم في العيد تزيد الرزق”
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلة الرحم تعد واحدة من أهم العبادات فى أوقات الفرح والسرور والبهجة، مشددًا على أن ذلك سواء قبل العيد أو يوم العيد، متابعًا: "الناس بتفهم إن صلة الرحم. تقتصر على أولادها وأخواتها، أو من يصلونك فقط، ولكن صلة الرحم تكون بصلة من لا يصلك، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء، أن كل من يبحث عن زيادة الرزق أو البركة فى الحياة عليه صلة الرحم.
تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.
أوصى الدين الإسلامى بضرورة صلة الأرحام لأهميتها العظيمة، وقدّمها على كثيرٍ من الأعمال الصالحة، ومما يدل على ذلك ذكرها مقرونةً في القرآن مع الوصيّة بالتقوى، قال الله تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ).
حكم صلة الرحم اتفق الفقهاء على أن حكم صلة الرحم هو الوجوب، وأن قطيعة الرحم معصيةٌ كبيرةٌ لله تعالى، وتأتي صلة الرحم على رتبٍ متفاوتةٍ بعضها أعلى من بعض، وأدنى رتبةٍ في الصلة هي ترك الإنسان قطيعة أهله وإعراضه عنهم، ويكون ذلك بالتحدّث إليهم ولو بإلقاء السلام فقط.
و اختلف الفقهاء في حد الرحم التي يجب صلتها، وبيان اختلافهم على النحو الآتي: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي يجب على المسلم وصلها هي كل رحمٍ محرّم، بحيث يحرم على الذكر منهم أن يتزوج الأنثى، وعلى هذا الوصف لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال لكونهم غير محارم. يرى بعض الفقهاء أن الرحم عام، فيدخل فيه كل ذوي الأرحام من الميراث، ويستوي في ذلك المحرّم وغيره، وقد رجَّح النووي- رحمه الله- هذا القول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلة الرحم فضل صلة الرحم أمين الفتوى الإفتاء الإفتاء المصرية العيد صلة الرحم
إقرأ أيضاً:
ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تربية الكلاب في الأصل جائزة إذا كانت لأغراض مباحة شرعًا، كالحراسة أو الحماية أو حتى التسلية، نافيًا ما يُشاع من تحريمٍ مطلقٍ لتربية الكلاب، ومؤكدًا أن الأحكام تختلف بحسب الغرض والمقصد.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الشرع لم يُحرّم اقتناء الكلاب على إطلاقه، مستدلًا بما ورد في مسند الإمام أحمد من أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان له جرو صغير يلعب به، مما يدل على جواز اقتناء الكلب لغرض مباح، كلعب الأطفال أو الترفيه البريء.
وأكد أن تربية الكلب في مكان مقطوع أو ناءٍ لتحقيق الأمان والحماية، كما في بعض المناطق السكنية، من الأغراض التي يُقرّها الشرع ولا إثم فيها، طالما لا يصاحبها إيذاء للناس أو استخدام الكلب لإرهابهم.
وفيما يتعلق بوجود الكلب داخل المنزل، أشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طهارة الكلب، وأن مذهب المالكية يرى أن الكلب طاهر، وأن ملامسته لا تنجّس الثياب أو البدن، حتى إن كانت ملامسة لعابه، وهو رأي فيه سعة ورحمة، خاصة لمن يعاني من وسواس الطهارة أو يتعامل مع الكلاب بشكل دائم.
أما عن مسألة نقصان الأجر بسبب اقتناء الكلب في البيت، فقال إن هذا مرتبط بحال اقتناء الكلب بغير وجه مباح، كمن يحتفظ به للتفاخر أو لتخويف الناس أو إزعاجهم، أو من يسيء معاملته بحبسه أو الإضرار به، أما إذا كان الاقتناء لغرض أباحه الشرع، فلا يترتب عليه إثم ولا نقصان في الأجر.
وقال: "الشرع لا يحرم الشيء لمجرد وجود الكلب، وإنما ينظر إلى نية صاحبه وغرضه من اقتنائه، فإن كان مباحًا فلا حرج، بل قد يكون من البرّ إذا تحقق به الأمان للناس أو كان فيه نفع لهم."