الأزهر للفتوى: يجوز صيام الست من شوال متتابعة أو متفرقة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوزُ صيام السِّت من شوال بداية من ثاني أيام عيد الفطر، 2 شوال، وحتى نهاية الشهر، ويجوز صيامها بعد انقضاء أيام العيد التي يتزاور الناسُ فيها، ويجوز صيامها متتابعة، أو متفرقة على مدار الشهر.
. خير ما تبدأ به يومك في العيد
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس شرطًا صيام الستة من شوال بعد العيد مباشرة، مشيرًا إلى أنه يجوز صيام أي ستة أيام من شوال طوال الشهر.
وأضاف "الورداني" عبر فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه لا يلزم أن يصوم المسلم الست من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع ، وليست فريضة بل هي سنة.
حكم الجمع بين صيام القضاء والست من شوال؟
سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.
وقال أحمد ممدوح، إن من أفطر فى رمضان ثم انتهى رمضان ويريد الجمع مع الستة من شوال ففى هذه الحالة التفريق أولى وأثوب من الجمع.
وأضاف أن المرأة التى عليها قضاء أيام من رمضان فالأفضل هو قضاء ما عليها من رمضان ثم لها أن تصوم الستة من شوال.
وأشار إلى أنه إذا كانت لا تستطيع ذلك وتريد أن تجمع بين النيتين فى الصوم، فنص الفقهاء على أن ذلك "كافٍ" بمعنى أن من كانت عليها قضاء من رمضان، فتصومها فى شوال فيحصل لها ثواب الستة من شوال ولكن بشرط أن تكون نيتها بقضاء الأيام التى عليها من رمضان وليس بصوم الستة من شوال، لأن صيام الستة من شوال لن يكفى عن القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الستة من شوال یجوز صیام من رمضان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا إعطاء زكاة المال للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لأن الأصل أن الزكاة لا تُخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، مشيرًا إلى أنه ما دام الولد أو البنت داخل دائرة النفقة الواجبة فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة.
وأكد أن الحكم لا يختلف بين الذكور والإناث، فالجميع في ذلك سواء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وبالتالى في حال كان الابن أو البنت متزوجًا ويعاني من ضيق ذات اليد، فيمكن للوالد أو الوالدة أن يعطي الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إن كانوا فقراء ومستحقين، ومن خلالهم يُنفق المال على الأسرة.
أما بالنسبة لأحفاد الرجل أو المرأة (أبناء البنت أو أبناء الابن)، فإن الحكم يختلف بحسب الالتزام بالنفقة عليهم، فإن كان الجد أو الجدة ملزمين بالإنفاق عليهم، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إن لم تكن النفقة واجبة عليهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.