الأزهر للفتوى: العمومة ولاية وتراحم
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العم أب في حياة الأب وبعد وفاته، من حيث الولاية والرعاية والحفظ والحنو؛ سيما إذا كان الأولاد صغارا، وقد ورد في نصوص الشرع ما يدل على أن العم والد؛ قال تعالى: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 133]، قال الإمام القرطبي رحمه الله: والعرب تجعل العم أبا كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسماعيل عم يعقوب.
وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟» [أخرجه مسلم]؛ قال الإمام النووي رحمه الله: أي مثل أبيه.
وأكد مركز الأزهر أن نفقة أولاد الأخ المُتوفى الذين لا مال لهم من أبيهم واجبة على العم، قدر الوسع والكفاية؛ لأن قرابته توجب الإنفاق عليهم؛ شريطة عجزهم عن الكسب، وقدرته على الإنفاق؛ يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا».
وبين مركز الأزهر للفتوى أن قدر الكفاية في نفقة العم القادر على أبناء أخيه الذين لا مال لهم؛ تشمل ما يسد جميع حاجاتهم قدر الكفاية في العادة، قال الإمام النووي رحمه الله: "القريب يلزمه كفايته من كل وجه حتى الدواء وأجرة الطبيب".
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة، بقدر العادة .. لأن ذلك من تمام كفايته".
وأشار مركز الأزهر للفتوى أن إذا كان أبناء الأخ المُتوفى لهم مال يُغنيهم، أو قادرين على الكسب فلا تجب عليهم النفقة، وينفق الوصي عليهم من مالهم قدر كفايتهم في العادة، بما يحفظ عليهم مالهم، ويرعى به مصالحهم.
وأضاف الأزهر للفتوى أن قيام العم على شئون أبناء أخيه المُتوفى -في عمومها- ولاية تقتضي حقوقًا معنوية؛ كحسن تربيتهم، وتوجيه سلوكهم، وحمايتهم وصيانتهم، ومتابعة دراستهم، ورعاية مصالحهم في الصغر، وإرشادهم إلى اختيار الزوج الصالح، والوقوف بجانبهم في دروب الحياة، وعند الحاجة في الكبر.
وأكد الأزهر للفتوى أن حث الشرع الشريف العم على القيام برعاية بنات أخيه وحسن تربيتهن وتوجيههن، وفي قيام العم بهذا الواجب عند فقد الأب عظيم الأجر والثواب؛ سيما وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل للعم إرثًا شرعيًّا مع بنات أخيه في مال أبيهن، لحِكِم جليلة، منها: كونه أب لهن بعد الأب، والقاعدة الفقهية تقرر: أن الغُنمَ بالغُرمِ.
وبين الأزهر للفتوى أن العمومة ولاية وقرابة وإحسان، يزيد أواصر الرحم، ويحفظ استقرار الأسر.
وأضاف الأزهر للفتوى أن في مقابل واجبات العم تجاه أولاد أخيه، كلف الشرع هؤلاء الأولاد ببره، وبر الأب فيه، وحسن صحبته، وصلة رحمه، وتوقيره، وإكرامه، واحترامه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى الأزهر مركز الأزهر للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر للفتوى أن مرکز الأزهر قال الإمام رحمه الله
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الذهب للأقارب؟.. الأزهر للفتوى يوضح 8 فئات مستحقة
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول جواز إخراج زكاة الذهب للأقارب، مؤكدة أن الفئات المستحقة للزكاة هي التي ورد ذكرها في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"، مشيرة إلى أن هذه الأصناف الثمانية لا يجوز أن تُصرف الزكاة إلا فيهم أو فيمن اتصف بصفاتهم.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن إخراج الزكاة للأقارب جائز بشرط ألا يكونوا ممن تلزم المزكي نفقتهم، مثل الوالدين والأبناء والزوجة، لأن الإنفاق عليهم واجب شرعًا وليس تبرعًا.
عضو الأزهر العالمي للفتوى: المرأة يجوز لها أن تعطي أخاها من زكاة مالهاوتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى "أما الأقارب الذين لا تلزم نفقتهم مثل الإخوة، أو أولاد العم، أو غيرهم من ذوي القربى المحتاجين، فيجوز إعطاؤهم من مال الزكاة إذا كانوا من المستحقين، كالفقراء أو الغارمين".
وبيّنت عضو مركز الأزهر العالمي أن المرأة يجوز لها أن تعطي أخاها من زكاة مالها أو ذهبها إذا لم تكن مسئولة عن نفقته وكان محتاجًا، معتبرةً أن ذلك يُعد زكاة وصِلة في الوقت نفسه، تجمع بين أجرين: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول التوبة التي يتوبها المسلم قبل إخراج الزكاة، وهل تكفي لإسقاط الذنب الذي وقع فيه بسبب تأخير الزكاة، موضحة أن باب التوبة مفتوح دائمًا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغلق بابه في وجه أحد من عباده.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من قصّر في أداء الزكاة ثم تاب توبة صادقة وأدى ما عليه، فإن ذنبه يُغفر بإذن الله، لأن الذنب يسقط بالتوبة الصادقة، والحق يسقط بأدائه.
كيف أتوب من التقصير في إخراج الزكاة؟.. الأزهر يجيب
ما حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة؟.. الإفتاء تجيب
هل تخرج الزكاة عن الذهب المشترى للزينة والادخار معا؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم الزكاة في الذهب الذي تتزين به المرأة؟.. دار الإفتاء تجيب
ما حكم الإنفاق من أموال الزكاة على ذوي الهمم لتعليمهم؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟
وأكدت عضو الأزهر العالمي للفتوى أن شرط التوبة هو صدق الندم على التقصير، والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، مع المسارعة إلى أداء ما وجب من الحقوق المالية، مشيرة إلى أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن الله تعالى قال: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا».
وبيّنت عضو الأزهر العالمي للفتوى أن المسلم إذا صدق في توبته وأدى ما عليه من حق الزكاة، فله أن يُحسن الظن بربه ويثق في قبول توبته، فالله غفور رحيم يقبل التائبين ويبدّل سيئاتهم حسنات.
هل الذهب الزينة عليه أموال زكاة؟يتساءل كثيرون عن حكم الاحتفاظ بالذهب الزينة وهل الذهب الزينة عليه أموال زكاة؟ حيث يدور جدل كبير حول هذه المسألة الفقهية في السطور التالية نتعرف إجابة دار الإفتاء حول هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قائلا: "ذهب الزينة ليس عليه زكاة عن جمهور العلماء".
وتابع أمين الفتوى، خلال تصريحات له: "الذهب زينة ومتاع مهما بلغ ومهما كان قدره فلا زكاة عليه، أما الفلوس ما دام بلغت النصاب فعليها زكاة أول ما يعدى عليها حول كامل".