أجرى قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعلى رأسهم الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، زيارة تفقدية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية، بهدف متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال إجازة عيد الفطر المبارك وضمان سير العمل بشكل منتظم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة خلال العيد.

متابعة عمل المستشفيات في العيد

وشملت الزيارة تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، ومستشفى فايد التخصصي، ومستشفى القصاصين التخصصي، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة.

وخلال الزيارة تم مراجعة الأقسام المختلفة في المستشفيات ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة، خاصة في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، بالإضافة إلى المرور على الأقسام الداخلية والرعايات المركزة، ومراجعة نسب الإشغال استعدادا لأي طوارئ.

توفير الطعوم والأمصال بالمستشفيات

شملت الزيارة أيضًا التأكد من توفر جميع الطعوم والأمصال، ومصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود اللازمة للتشغيل، بهدف التأكد من كفاءة تشغيل جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية في المنشآت، وضمان توفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات اللازمة لتشغيل أقسام الطوارئ والاستقبال خلال فترة العيد، وفحص مدى تطبيق سياسات الجودة والحوكمة، بالإضافة إلى اتباع البروتوكولات العلاجية.

كما تم مراجعة أرصدة بنك الدم والتأكد من توفير كميات مناسبة من أكياس الدم ومشتقاتها بمختلف الفصائل، والمرور على الأقسام الداخلية للتحقق من استمرارية العمل وضمان دقة جمع البيانات الطبية والتسجيل الإلكتروني، وتنظيم جداول الأطباء والتمريض في جميع الأقسام، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك تماشيًا مع حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أقسام الاستقبال أقسام الطوارئ أكياس الدم إجازة عيد الفطر الأجهزة الطبية الأطباء والتمريض الاستقبال والطوارئ التأمين الصحي الحالات الحرجة الخدمات الطبية

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. كيف يحمي قانون المنشآت الطبية الخدمات المقدمة للمواطنين؟

أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، حيث وافق المجلس على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.


وتوافق المجلس أيضًا مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.


وتنص المادة 4 على: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

أهداف مشروع القانون


ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.


كما يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.


ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.


وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

مقالات مشابهة

  • «الرعاية الصحية» تعلن مشاركتها في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي 2024
  • العمل: ندوة توعوية حول أحكام قانون العمل والاتجار بالبشر بالإسماعيلية
  • غرفة الرعاية الصحية: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة
  • غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
  • الرقابة الصحية تشارك بالنسخة الثالثة من معرض صحة أفريقيا 2024
  • «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الثالثة من المعرض الطبي الأفريقي 2024
  • الاعتماد والرقابة الصحية تشارك بالنسخة الثالثة من المعرض الطبي الإفريقي "Africa Health ExCon 2024"
  • خلال 23 يوماً.. 23.510 حجاج تلقوا الرعاية بالمراكز الطبية الموسمية في المدينة المنورة 
  • بعد إقراره.. كيف يحمي قانون المنشآت الطبية الخدمات المقدمة للمواطنين؟
  • وكيل «صحة الشرقية» يوجه بنقل مشرفي التغذية خارج مستشفى ههيا