استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالغربية.. مالك مصنع يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
وجه المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية رئيس نيابة مركز سمنود بالتحقيق العاجل في البلاغات المقدمة من أسر وعائلات الضحايا وسماع أقوالهم حيال وقائع النصب عليهم من من مالك مصنع مراتب استولى منهم على 50 مليون جنيه بدعوى تشغيلها في مجال الاتجار في بيع وشراء المراتب .
كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه .
وجاء ذلك عقب تقدم عدد من من ضحايا مستريح قرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية ببلاغات بمركز شرطة سمنود ضد متهم بجمع والاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم في المراتب.
وكشف الضحايا أن المتهم يعمل صاحب مصنع مراتب مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال المفروشات ، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.
الضحايا يطالبون بضبط وإحضار المتهموأفاد الضحايا في شكواهم أن المستريح تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه بلغت 50 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل تلك المبالغ لنفسه وهروبه.
هروب المتهمكما حررت عدة محاضر بدائرة مركز سمنود حملت أرقام 13247 لسنة 2025 جنح سمنود و13246 جنح سمنود و13247 لسنة 2025 و13243 لسنة 2025 و4361 لسنة 2025 م ضد المشكو في حقه في وقائع النصب والاستيلاء علي أموال الضحايا .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصب النيابة العامة الضحايا ملیون جنیه لا تتجاوز لسنة 2025 قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على طرفي مشاجرة بكرداسة.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن وقوع مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والحجارة بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أكتوبر الماضى، تلقى مركز شرطة كرداسة بالجيزة بلاغا بحدوث مشاجرة بين عاطلين، مقيمين بدائرة المركز، قاما خلالها بالتعدى على بعضهما بالضرب لخلافات الجيرة.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النياية العامة التحقيق.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.