وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 16 التزم على الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

 

1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.

 

3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.

 

4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

 

5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.

 

6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

 

7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.


8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.

 

9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

 

11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

 

12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

 

13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.

 

14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم  ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

 

15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.

 

16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة

إقرأ أيضاً:

بعد اعتماده.. «البديوي» يرحب بمقترح قطر حول حماية حقوق النساء والأطفال في النزاعات

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وبالإجماع، القرار المقدم من دولة قطر نيابةً عن المجموعة الأساسية التي تضم قطر وكوستاريكا بشأن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع".

وأشاد البديوي بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر، ممثلةً في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، والتي أسهمت في حشد التأييد الدولي الواسع لهذا القرار.

وأكد أن اعتماد هذا القرار بالإجماع يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الآليات الدولية لضمان المساءلة، وردع الانتهاكات التي يتعرض لها النساء والأطفال في مناطق النزاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الإنجاز عبر تنفيذ بنوده بفعالية، وتوفير الدعم اللازم لحماية الضحايا وتعويضهم.

واختتم الأمين العام لمجلس التعاون حديثه بالتأكيد على أن المجلس سيظل شريكًا فاعلًا في دعم كل المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ الأمن والسلام، وصون الكرامة الإنسانية في كل مكان.

أخبار السعوديةمجلس التعاونالأمم المتحدة في جنيفحقوق الإنسان في جنيفقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • مصر: واثقون من احترام جميع الأطراف المرحلة الأولى من اتفاق غزة
  • "حقوق جامعة السلطان قابوس" الأولى في "المحكمة الصورية لحقوق الإنسان"
  • القومي للإعاقة يهنئ رئيس مجلس أمناء مؤسسة “حقوق الصم” لاختيارها سفيرة لمتلازمة "أشر" في مصر
  • القومي للإعاقة يشارك في إجتماع حقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللاجئين من ذوي الإعاقة
  • وزير الخارجية الأسبق: احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري
  • البرلمان العربي: الرقابة البرلمانية في مواجهة الإرهاب ضمان مهم لمراعاة احترام حقوق الإنسان
  • ضبط المتهم برش رذاذ «اسبراي» تجاه أحد المارة بالقاهرة| فيديو
  • ثقافي المكفوفين يحتفي باليوم العالمي للإبصار والعصا البيضاء
  • وزارة التضامن تشارك في ورشة عمل "حقوق كبار السن وذوي الإعاقة" ببيروت
  • بعد اعتماده.. «البديوي» يرحب بمقترح قطر حول حماية حقوق النساء والأطفال في النزاعات