وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 16 التزم على الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

 

1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.

 

3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.

 

4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

 

5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.

 

6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

 

7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.


8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.

 

9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

 

11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

 

12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

 

13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.

 

14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم  ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

 

15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.

 

16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة

إقرأ أيضاً:

السعدي: الصانع التقليدي يحتاج إلى تأطير ودورنا حماية الموروث الوطني

زنقة 20 | الرباط

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أن حماية الصناعة التقليدية وتطويرها تمر بالضرورة عبر دعم ومواكبة الصانع التقليدي، باعتباره الركيزة الأساسية لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الصانع التقليدي المغربي في حاجة متزايدة إلى التأطير والمواكبة، وهي المهمة التي تضطلع بها كتابة الدولة من خلال الاستثمار في تكوين وتأهيل جيل جديد من الصناع التقليديين، إلى جانب حماية وتثمين الموروث الحرفي المغربي.

وفي هذا السياق، أعلن السعدي عن قرب توقيع اتفاقية مهمة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تتعلق بنظام التدرج المهني، موضحاً أن هذه الاتفاقية ستُمكّن من تكوين رقم غير مسبوق من المتدرجين في مهن الصناعة التقليدية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب يتوفر على بنية تحتية مهمة خاصة بالصناعة التقليدية، موزعة على مستوى الجماعات والأقاليم، وتشمل 150 مجمعًا وقرية للصناعة التقليدية، إضافة إلى أكثر من 100 دار للصانع، لكنها لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل.

وفي هذا الصدد، عبّر السعدي عن انفتاح كتابة الدولة على إبرام شراكات لتشغيل هذه المرافق واحتضان الصناع التقليديين والمتدرجين الجدد، مشدداً على ضرورة تفعيل هذه الفضاءات بما يتماشى مع حاجيات القطاع وظروف الصانع المغربي.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
  • السعدي: الصانع التقليدي يحتاج إلى تأطير ودورنا حماية الموروث الوطني
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
  • توقيع بروتوكول تحصيل الحقوق.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التموين
  • إطلاق مشروع فرصة تمكين لتوظيف 100 شخص من ذوي إعاقة
  • ندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صور
  • إطلاق النسخة الـ5 من مبادرة السبت البنفسجي
  • تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين إلى 8 أكتوبر المقبل
  • بمشاركة 43 جهة.. 1906 مستفيدين من برامج هيئة رعاية ذوي الإعاقة
  • تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لجلسة 8 أكتوبر