هل يجوز  التنازل عن الوحدة السكنية تم الحصول عليها من الإسكان الاجتماعي؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي. 

حكم التنازل مقابل مال عن وحدة سكنية تم الحصول عليها من الإسكان الاجتماعي

يقول السؤال:  ما حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال؟ فهناك رجلٌ تقدَّم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبعد تخصيص وِحدة سكنية بِاسْمِهِ يُريد التنازلَ عن حقِّ التخصيص لشخصٍ آخَر مقابِلَ مال، فما حكم ذلك شرعًا؟

وقالت الإفتاء إن الواجب على الرجل المذكور الالتزامُ بما وَرَد في عقد تخصيص الوِحدة السكنية المذكورة مِن شروط، ولا يجوز له شرعًا التنازلُ عن حقِّ تخصيص تلك الوِحدة الصادر بِاسْمِهِ لشخصٍ آخَر مقابِلَ مالٍ إلا بعد استيفاء الشروط المُبيحة لهذا التصرُّف وفقًا للعقد الذي بينه وبين الجهة المختصة.

وتابعت الإفتاء في بيان حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال، أن صندوق الإسكان الاجتماعي هو هيئة اعتبارية تعمل على توفير أو إتاحة وحدات سكنية منخفضة التكلفة للمواطنين من محدودي ومتوسِّطي الدخل بنظام التمويل العقاري، إما بكامل ثمن الوِحدة السكنية، أو بجزء منه بعد سداد المقدم المحدد من ثمنها، وقد نُظِّمَ هذا الصندوق بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018م.

ومن المعلوم أنه يحق للإنسان التصرف في حقه إذا ثبت له؛ لأن إسقاط الحق أو التنازل عنه لا يكون إلا بعد ثبوته، كما في "الاختيار" للإمام مجد الدين ابن مَوْدُود المَوْصِلِي (5/ 63، ط. مطبعة الحلبي)، ومِن ثَمَّ فإذا ثَبَت لأحد الناس تخصيصُ بعض الوحدات السكنية أو الأراضي المُعَدَّة للبناء مِن قِبَلِ "الإسكان الاجتماعي"، فإنه يجوز له التصرُّف فيها بعد استيفاء القواعد والشروط المقرَّرة في القانون السابق ذكره، والذي ينص في المادة رقم (4) منه على أنه: [يلتزم المنتَفِعُ بوحدة سكنية مِن وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لِسُكْنَاهُ وشَغْلها هو وأسرتُه على نحوٍ منتظِمٍ ودائمٍ لمدةٍ لا تَقِلُّ عن خمس سنوات مِن تاريخ استلامه لها، ويُستثنى مِن ذلك الحالات التي يَصدر بها قرارٌ من مجلس إدارة الصندوق.

كما يلتزم المنتفِعُ بقطعةِ أرضٍ مُعَدَّة للبناء، وفقًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقًا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويُحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرُّفُ فيها أو التعاملُ عليها أو جزءٍ منها بأيِّ نوع من أنواع التصرُّف والتعاملات قَبْل مُضِيِّ المدةِ المنصوص عليها بالفقرة الأُولى أو الحصولِ على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يُحظر على المنتفعين بقِطَعِ الأراضي التصرُّفُ في المباني أو أيِّ جزءٍ منها إلا بعد مرورِ خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشؤون التخطيط والتنظيم، أو الحصولِ على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلًا كلُّ تصرُّف في وحداتِ أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالَفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له] اهـ.

ومِن ثَمَّ فإذا استُوفِيَت الشروط المنصوص عليها وغيرها من نفس القانون ومن الجهة المختصة في هذا الشأن، جاز لمن خُصَّ باسمه -الوحدة السكنية- التنازلُ عن حق التخصيص لغيره كيفما شاء ووقتما شاء، وإلا فلا يجوز له التصرف بالتنازل عنها قبل المدة المقررة بموجب هذا القانون، وإن خالَفَ هذه الأحكامَ فإنه يعاقَب عليها بما هو مقرر في المادة رقم (19) مِن نَفْس القانون، والتي تنص على أنه: [يعاقَب كلُّ مَن يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سَنَة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يُحكم بِرَدِّ الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتَفَع بها والدعمِ الممنوحِ دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رَدِّ ما تم سداده من ثمنها للمستثمِر] اهـ.

حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء.. دار الإفتاء ترد

هذا لأن الأصل في الأحكام والشروط والمعاملات المالية في الشريعة الإسلامية أنها إنما شُرِعت لتحقيق منافع الخَلْق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامُلِهِ مع الطرف الآخَر.

ومِن المعلوم أنه إذا تَخَلَّلَ عقدًا بين طرفين شرطٌ معيَّن، فإن الأصلَ في اعتبار الشروط الصحةُ واللُّزومُ ما دامت بالتراضي بين المتعاقدين ولا تخالِف مقتضى العقد، ولم تكن تُحِلُّ حرامًا أو تُحَرِّمُ حلَالًا، ومِن ثَمَّ فإذا اشترطَت الجهةُ المختصةُ بعضَ الشروط لِتَمَلُّكِ العقار -والتي منها إشغالُ العقار لمدة معيَّنة، وعدمُ التصرُّف فيه إلا بعد مُضِيِّ هذه المدة- فحينئذ يجب الوفاء بالشرط وعدم مخالفته؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، و"المعنى: أوفوا بعَقْد الله عليكُمْ، وبِعَقْدِكُمْ بعضكم على بعض"، كما في "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القُرْطُبِي (6/ 33، ط. دار الكتب المصرية) نقلًا عن الإمام الزَّجَّاج.

وعن عمرو بن عَوْفٍ المُزَنِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ- والدارقطني والبيهقي -واللفظ له- في "سننهم"، والحاكم في "المستدرك".

قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (6/ 98، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل في الشروط اعتبارُها ما أَمْكَن] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي دار الإفتاء صندوق الإسكان الاجتماعى الإسکان الاجتماعی التنازل عنه التنازل عن إلا بعد

إقرأ أيضاً:

هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الركوع والسجود في الصلاة ليسا محلًا لقراءة القرآن، وإنما موضع لتعظيم الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والذكر والدعاء، مشيرة إلى أن هذا هو المقرر شرعًا بإجماع العلماء.

جاء ذلك في ردها على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية حول حكم ترديد آيات قرآنية في السجود، حيث أوضحت دار الإفتاء أن العلماء أجمعوا على عدم جواز قراءة القرآن أثناء الركوع أو السجود، مستشهدة بقول الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، حيث قال: "أما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز.. وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر".

وأوضحت الدار أن هذا الإجماع يستند إلى ما ثبت في حديث صحيح رواه الإمام مسلم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إني نُهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يُستجاب لكم".

وأضافت الدار أنه لا حرج على المصلي إذا قرأ بعض الآيات التي تشتمل على الدعاء أثناء السجود أو الركوع بنية الدعاء لا التلاوة، موضحة أن ذلك لا يعد من قراءة القرآن، وإنما يدخل في باب الذكر والدعاء والثناء، وهو مشروع في هذين الموضعين من الصلاة.

وضربت دار الإفتاء مثالًا لذلك بقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: 74]، مشيرة إلى أن ترديد مثل هذه الآيات في السجود بنية الدعاء جائز بلا كراهة.

هل يجوز تمني الموت من شدة الضيق .. الإفتاء تحسم الجدلأرباح لايفات تيك توك "حرام شرعًا" في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنهاحكم نسيان ركعة وتذكرها بعد التسليم من الصلاة.. الإفتاء توضححكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. دار الإفتاء تجيب


حكم نسيان ركعة وتذكرها بعد التسليم من الصلاة

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم من نسي ركعة من صلاته ولم يتذكرها إلا بعد التسليم، مؤكدًا أن الأمر يتوقف على حال المصلي وتوقيت تذكره للركعة المنسية.

جاء ذلك ، خلال تصريحات تلفزيونية ، حيث بين شلبي أن الشخص الذي يعاني من وساوس أو تردد دائم في الصلاة، يبنى في حالته على صحة الصلاة ولا يطلب منه إعادة ركعة أو أداء سجود السهو.

زفي حال كان المصلي لا يعاني من شكوك دائمة، وأمره مستقر، فإن الحكم يختلف باختلاف وقت التذكر. 

فإذا تذكر الركعة المنسية بعد التسليم بزمن قريب ولم يكن قد غادر مكانه أو انشغل بشيء آخر، فعليه أن يأتي بالركعة ثم يسجد للسهو ويسلم من جديد.

وأشار شلبي إلى أنه إذا مر وقت طويل على التذكر، وكان المصلي قد فارق موضعه أو انشغل بأمور دنيوية، ففي هذه الحالة يتوجب عليه إعادة الصلاة كاملة، باعتبار أن الفصل الزمني الطويل يُعد مؤثرًا في صحة الإتمام.

طباعة شارك الركوع والسجود الصلاة

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
  • وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير بعدة مدن في الصعيد
  • وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والمرافق بعدة مدن بالصعيد
  • هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للحي والميت؟.. الإفتاء توضح
  • حكم تأخير الصلاة عن وقتها.. الإفتاء: يجوز في هذه الحالات
  • هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
  • مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي بنيجيريا
  • هل يجوز قضاء صلاة الوتر نهارا لمن نسيها؟.. اعرف رأي الشرع