نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ماهر كامل هاشم السكرتير المساعد للمحافظة، المستشار القانوني، معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، مدير عام الإسكان، مديري عام التخطيط العمراني الشئون القانونية والحسابات الخاصة والعامة، رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء؛ لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
وأكد نائب المحافظ، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان ضروريًّا لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح، التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون، مؤكدًا على ضرورة انتهاء المراكز التكنولوجية من أرشفة وميكنة جميع طلبات التصالح والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ للتزويد بخرائط الولايات على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها في قانون التصالح وكذلك صورة خريطة التصوير الجوي ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ للعمل بموجبها
ووجَّه عصام، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية ولجان التثمين والأحوزة ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ الاسماعيليه إجتماع مناقشة تنفيذ قانون التصالح مخالفات البناء بوابة الوفد الإلكترونية قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
يحق لرجل المرور معاقبة السائق المخالف حال انتهاء تراخيص السيارة.. اعرف التفاصيل
عاقب قانون المرور الحالي السائق المخالف لقواعد السير بالطرق بتوقيع غرامة مالية عليه حيث وضعت مادة فى القانون أنه حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.
حدد قانون المرور فى المادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.
وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.
مشاركة