قيمة التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يكثف الكثير من المواطنين البحث عن قيمة التصالح في مخالفات البناء، وأسعار التصالح في المخالفات بغية التمكن من التصالح وتقنين أوضاعهم.
ويتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25%، من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح.
المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن: 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.
- المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن: 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
-المساحات التي تزيد عن 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
- بلغ سعر المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه
- في القرى وتوابعها 3500 جنيه، وعن المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناءوفي سياق آخر يرفض التصالح في مخالفات البناء، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري.
كما يرفض التصالح عند التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، وعند حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، و عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيمة التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.