تضمن قانون التأمين الصحى الشامل، عدة إجراءات خاصة لعلاج المصاب حال انتدابه أو إعارته.

وألزم القانون جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقًا للإجراءات والتوقيتات باستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، وذلك في إطار التعامل مع إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته.

 

 

ووفقا للقانون، لا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته، وتصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.

 

وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، انتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حالة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه، وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، أو بالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التأمين الصحي الشامل التامين الصحي الشامل التأمين الصحي مصاب التأمينات الإجتماعية

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟

شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، خلال اجتماعها الموافقة على تعديل المادة 5 المتعلق بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.

وجاء نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال وإخطار النقابة".

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ علي تعديل البند "ز " من المادة ٤ ليصبح، تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن الرياضية، بدلا من مهن التربية الرياضية.

 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، وفقًا لما نصت عليه المادة (45) بأنه بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة في المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع.

اختصاصات لجنة الشباب والرياضة

نصت المادة (54) من لائحة مجلس الشيوخ على أن تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي:


- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.


- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة.


- الهيئات الرياضية والشبابية.


- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضي.


- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.


- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.


وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.

مقالات مشابهة

  • فى أسوان.. تعرف على مشروع الصرف الصحى المتكامل بغرب سهيل
  • الأمراض النادرة في مصر.. من التشخيص والعلاج الي التأهيل والشراكات الدولية
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • طريقة روسية مبتكرة للكشف عن الأمراض مبكرا باستخدام نواتج تسخين السوائل
  • علماء روس يبتكرون طريقة للكشف المبكر عن السرطان عبر حرارة الأنسجة
  • شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟
  • الهيئة العامة للرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua EEA
  • إصابة شاب بطلق ناري أمام مزارع دينا بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
  • أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
  • التعليم تتابع إجراءات صرف مستحقات معلمي الحصة في المديريات