لاستعراض القوة وإطلاق الرصاص وترويع المواطنين بالقليوبية..شاب يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس شاب لاستعراضه القوة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة الخصوص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود معلومات للمقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بقيام شاب بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.
وكشفت التحريات، قيام شاب يبلغ من العمر 24 عام، بحيازة سلاح ناري "طبنجة"، وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الأمير دائرة القسم واستعراض القوة وترويع المواطنين، بسبب الخلاف علي عقار.
وقام رجال المباحث علي الفور بضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية المباحث عقوبة البلطجة أعيرة نارية استعراض القوة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.