اعلنت اللجنة الوطنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتخريب المتعمد  للبنية التحتية  من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة في بيان لها عن فتح بلاغات وتقييد عدد من الدعاوى الجنائية في مواجهة المليشيا  والمتعاونين معها بولايات الجزيرة والقضارف وكسلا ونهر النيل والشمالية بموجب القانون الجنائي السوداني تشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة والمواد من (١٨٦) حتى (١٩٤) الجرائم ضد الإنسانية والمواد (٩/٨/٧/٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد (٢١ و (٢٦) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك والمساعدة والمعاونة.

  واعلنت الشروع في استكمال قوائم المطلوبين من الداعمين للمليشيا وكل من تثبت بحقه بينة تشير إلى مشاركته في الانتهاكات التي تمارسها المليشيا سواء بالتحريض أو الاشتراك الجنائي، مؤكدة انها ستواصل العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الانتربول لملاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات تقديمهم للمحاكمة.

   وحذرت اللجنة الوطنية لجرائم حرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة كل المحرضين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة بأن القانون سيطالهم.

   وقالت اللجنة في بيانها انها وجهت النيابة خلال زيارتها لعدد من الولايات مؤخرا  بالعمل على تقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة مشيرة الى انه تم الفصل في عدد من البلاغات من قبل المحاكم المختصة بينما تنظر النيابة في بعض الدعاوي من ابرزها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠١٠) الخاصة بجرائم الحق العام وتقويض النظام واثارة الحرب على الدولة وهي من أكبر الدعاوى المقيدة تحت المواد (۱۹۱/۱۹۰/۱۸۹/۱۸۷/١٨٦/١٦٣/١٦٢/٥٩/٥٨/٥٧/٥١/٥٠/٢١)

من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ وتحوي أكثر من ۲۰۰ متهماً.

  كما تشمل هذه البلاغات الدعاوى الخاصة بولايات دارفور ومنها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠٠٥) المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وأحداث مدينة الجنينة، والدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٦١٤) الخاصة بمقتل والي غرب دارفور، والدعوى الجنائية (۲۰۲۳/۸۷۹۸) المتعلقة بأحداث مدينة زالنجى والدعوى الجنائية (٢٠٢٤/٦٢١) المتعلقة بأحداث مدينة أردمتا.

   واكدت اللجنة في بيانها انه تم قيد دعوى الجنائية بشأن حادث المسيرة التي أطلقتها عناصر يشتبه في انتماءها إلى المليشيا المتمردة في مدينة عطبرة والذي استهدف تجمع لإفطار رمضاني وأودت بحياة ١٣ من الحضور وإصابة آخرين، كما تم تقييد بلاغ تحت مواد التجسس إثر ضبط معدات عسكرية وأجهزة تشويش في مدينة عطبرة وقالت اللجنة انها وجهت رؤساء النيابة بتقييد بلاغات ضد المتعاونين الذين ينفذون أعمال تضر بأمن وسلامة المواطنين بالمناطق الآمنة ويوفرون معلومات استخبارتية للمليشيا المتمردة حتى تتمكن من تنفيذ جرائمها الإرهابية.

  واضافت كذلك تم قيد دعوى بالرقم (۲۰۲/۱۷۹۰) تحت المواد (٢٤/١٤) من قانون جرائم المعلوماتية والمواد (٦٩/٦٦/٦٤) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ في مواجهة قناة “سكاي نيوز عربية والمذيعة التي عرضت التقرير الكاذب بشأن وجود تنظيم داعش في مناطق سيطرة الجيش في السودان واستخدمت فيديو يعود للعام ۲۰۱٦ من إحدى الدول الأفريقية.

   كما تم تقييد دعوى في مواجهة كل من المدعو حسن بريمة والمدعو آدم النور والمدعو صدام بسبب ادعاء المليشيا تعيينهم في الجهاز القضائي والشرطة والنيابة في قطاع حي النصر بجبل أولياء بولاية الخرطوم وذلك تحت المواد (۱۸۳/۱۱٥/٩٣/٦٦/٦٣/٥١/٥٠) من القانون الجنائي والمواد (٢٧/٢٤/١٤) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والمواد (٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب.

  واشارت اللجنة انه تم تقييد عدد كبير من البلاغات بخصوص جريمة الاغتصاب المرتكبة بواسطة افراد من قوات الدعم السريع المتمردة بالأرقام ( ۲۰٢٣/٤٣٩٠)، (٢٠٢٣/٤۳۸۹) (٢٠٢٣/٥١٠١) ، (٢٠٢٤/١١٦٤) و (٢٠٢٤/١٤٤٤) بالمخالفة لأحكام المواد (١٧٥/١٤٩/٢١) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ والبلاغ بالرقم (٢٠٢٤/٥٣) تحت المادة (٤٥ / ب / أ) من قانون الطفل لسنة ۲۰۱۰ والمادة (۱۸۸) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ ، بالإضافة إلى مجموعة بلاغات خاصة بجرائم الاغتصاب في عدد من الولايات الأخرى كما رصدت اللجنة عدد من البلاغات خاصة بجرائم التهجير القسري والابادة الجماعية تحت المواد (۱۹۲/۱۹۱/۱۰/۱۸۹/۱۸۸/۱۸۷) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١.

سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: تحت المواد من قانون عدد من

إقرأ أيضاً:

خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.

خالد أبو بكر: اتهام نتنياهو بارتكاب جريمة حرب موقف جريء يعكس حجم معاناة الفلسطينيينخالد أبو بكر: اتهام رئيس الوزراء لإسرائيل بارتكاب جريمة حرب موقف جريء

وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.

انتهاء دور الانعقاد البرلماني

وتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.

وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.

طباعة شارك خالد أبو بكر مجلس النواب قانون الإيجار الإيجار القديم البرلمان

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • كرت تفاوض: حكومة المليشيا: مقاربات وخيارات
  • نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية