بعد ادعائه كذبًا بالعثور على مقبرة أثرية.. .تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج تجاهل هذا التصويب مترادفات السلطات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قام شخص يُدعى «ممدوح علي » بنشر خبر كاذب عن طريق مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» للإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.
وتضمنت المكالمة الهاتفية اصرار المدعي بأنه عثر على مقبرة فرعونية بمنطقة نزلة السمان التابعة لمحافظة الجيزة.
وقال خلال المداخلة: «أكبر اكتشاف أثري في مصر موجود في منزل شقيقي بنزلة السمان بجوار الأهرامات، الاكتشاف يُعتبر الأكبر في تاريخ مصر، وأنا متأكد أن هذا الاكتشاف سيهز العالم، وإذا لم يحدث هذا فأنا على استعداد للمحاسبة.
و اجتمع شرطي القانونى لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب بتوافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وإن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه.
بيان الوزارةكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية، متضمناً مداخلة هاتفية من (أحد الأشخاص) ادعى خلالها بوجود اكتشاف أثرى بأحد المنازل بمنطقة نزلة السمان بالجيزة.
وقالت الوزارة في بيانها، إنه أمكن تحديد، وضبط المذكور مقيم بمنطقة الطالبية بالجيزة، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب لرغبته في ابتزاز، أحد الأشخاص "سبق ضبطه في قضية تنقيب عن الآثار"، للحصول منه على مبالغ مالية.
القبض على مقدم البلاغ الكاذبوشكلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد وضبط المذكور يُدعى «ممدوح علي » وتبين أنه مقيم بمنطقة الطالبية غرب الجيزة،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة البلاغ الكاذب وازعاج السلطاتحدد القانون ضوابط رادعة لعقوبة جريمة «البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات»، لتقليل البلاغات الكاذبة والكيدية التي يقدمها البعض ضد أشخاص بدافع الانتقام أو الكيد أو تشويه السمعة.
وشدد القانون على جريمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، وفقًا لنص المواد رقم 135 و305، كما نصت المادة 135 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها"، كما تقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت في هذا الإزعاج.
ونصت المادة أنّ "كل من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عن طريق الإخبار بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها، يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه مصرى أو بإحدى العقوبتين".
كما نصت المادة 305 على أنّ "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة"، وعقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 من القانون، وتكون "بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لـ 3 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص بـ القليوبية
تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ «خلية داعش كرداسة» إلى 26 مايو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكتشاف أثري البلاغ الكاذب حوادث وزارة الداخلية البلاغ الکاذب
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 21 منشأة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فتح مراكز طبية غير مرخصة
انطلاقا من جهود وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنة للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة عن إصدار قرار بغلق21 منشأة طبية غير مرخصة شملت " 9 مراكز جراحية، و 9 عيادات خاصة، ومعمل تحاليل طبي، ومركزين للعلاج الطبيعي".
فيما تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب باحدى المنشأت الطبية، و 4 محاضر اعدام ادوية منتهية الصلاحية.
عقوبة إنشاء مراكز طبية دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال صفة طبيب
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.