أقر البرلمان العراقي اليوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

العراق.. مساع لتشريع قانون يجرم المثلية الجنسية

وردا على ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت "تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي"، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي نشرته وكالة "السومرية" العراقية. 

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.

ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.

ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، ويتعرض أفراد مجتمع "الميم" القلائل بشكل متكرر لـ"الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيال" على يد مجموعات مسلحة تحظى "بالإفلات من العقاب"، بحسب ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير عام 2022.

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي لوكالة "فرانس برس": "لقد قونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب".

واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع "الميم"، معتمدا على مادة تنص على "السجن المؤبد أو لعدة سنوات" بتهمة الشذوذ الجنسي.

وأقر النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف أبريل الجاري تم تأجيله لتجنب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشريع كهذا" مؤكدا أن القانون "شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة".

وأضاف: "أن ثقافة المجتمع العراقي ترفض المثلية لكن هناك ترويج متعمد لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال".

المصدر: RT + وكالات

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار العراق المثليون بغداد حقوق الانسان منظمة العفو الدولية واشنطن

إقرأ أيضاً:

جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص

استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربيةأمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسياراتمصادرة 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات في الغربيةضبط 12 تاجر سجائر جملة وقطاعى لبيعهم السجائر بأزيد من ثمنها بالغربية
الشاهدة الأولى


وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه  فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
 

الشاهد الثاني 

وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
 

ضبط أصحاب 4 مخابز لتلاعبهم في أوزان الدقيق المدعم بطنطا وزفتىالسيطرة على حريق شب فى سيارة تريلا فى الطريق الدائريإصابة 5 أشخاص إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة في القليوبيةجنايات شبرا الخيمة تواصل نظر استئناف حكم "طفل الدارك ويب"عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
 

طباعة شارك جهات التحقيق المختصة بالجيزة عامل شرع في خطف طفلة خطف طفلة تحرش قتل هتك عرض

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج انتخابات البرلمان العراقي بدورته السادسة
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • قرار القضاء العراقي بين سندان القانون ومطرقة الفساد
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • من يحمى ضحايا مكافحة الفساد؟
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق