نائب وزير الإسكان يرصد جهود الدولة في مشروعات المياه والصرف الصحي منذ 2014
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائ وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن ملف المياه هو ملف للدولة كلها وليس ملف وزارة فقط، وهناك عدد كبير من الوزارات معنية بملف المياه ومنها وزارات الري والإسكان والمجتمعات العمرانية والزراعة والبيئة والصحة ووزارة التخطيط والمالية والاستثمار وغيرها.
وقال إسماعيل، خلال مشاركته بمؤتمر ومعرض وتريكس لمعالجة وتحلية المياه والبنية التحتية، في دورته الثامنة، المقام بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف خاصة في الفترة ما بعد 2014 وحتى الآن فبعد أن كنا نعاني من مشاكل كبيرة وثورة جراكن ونعمل في جذر منعزلة اختلف الوضع حاليا تماما في ظل التعاون بين جهات الدولة وبعضها.
وأوضح نائ وزير الإسكان، بمقارنة بسيطة نجد أن الصرف الصحي كان يغطي مساحة 12% من القرى المصرية من 4800 قرية و28 ألف عزبة ونجع، أما نسبة التغطية في مياه الشرب كانت 95%، أما اليوم متوسط خدمة الصرف الصحي وصلت إلى 70% موزعة إلى 48% بالقرى و96% في المدن و مع استكمال برنامج حياة كريمة سنصل الى 100%.
وأشار د. سيد إسماعيل، إلى أنه فيما يتعلق بملف التحلية كان إجمالي الطاقة المحلاه من المياه لا يتعدى 80 ألف متر مكعب يوميا في 2014، وبلغ حاليا مليون ونصف متر مكعب يوميا ولدينا 25 مشروعا في هذا القطاع يتم تمويله مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية المالية و أكد على وجود خطة وضعتها الدولة لتحلية المياه حتى 2050 .
ونوه الى وجود أكثر من 40 مدينة جديدة حاليا بربوع مصر، بالإضافة إلى 27 محافظة وهناك تنمية بكل شبر من أرض مصر ولا توجد تنمية بدون مياه نظيفة، ولذلك خطة الدولة في تحلية المياه تستهدف زيادة 9.8 مليون متر مياه محلاه، مؤكدا أن هذه المياه ليست بديلا لمياه نهر النيل على الاطلاق ولكن نعمل على تنويع مصادر المياه لدينا وتعظيم الفائدة من كل المياه الموجودة لدينا.
وأكد أنه قبل عشر سنوات كان كل ما يتم ضخه في مشروعات المياه المختلفة لا يتخطى 6 مليارات جنيه و أصبح المتوسط الحالي على مدار 10 سنوات يتم ضخ 50 مليار جنيه سنويا وتم هذا المعدل تدريجي ولذلك نحن نحتاج الى العمل مع بعضنا كدولة وحكومة وقطاع خاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسكان والمجتمعات العمرانية مياه والصرف الصحي بمركز المؤتمرات الإسكان وزير الإسكان حياة كريمة المجتمعات العمرانية التجمع الخامس الصرف الصحى وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.