برلماني : صغار الموظفين وراء عدم التطبيق السليم لقانون التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب من مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 بصورة سليمة لأن ذلك الأمر يكفل انهاء ازمة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية مؤكداً أن المشكلة فى تطبيق قوانين البناء والإسكان تكمن فى عرقلة تنفيذها من صغار الموظفين.
وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن بدء العمل بالقانون واستقبال طلبات التصالح سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق مشيداً بتدريب العاملين القائمين على تطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية واستعداد المراكز التكنولوجية في كل الإدارات المحلية بالمحافظات يوم الثلاثاء القادم في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.
وأكد المهندس أمين مسعود أن ملف مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قاما ـ إلى الآن ـ بجهد كبير من أجل إخراج القانون الحالي موضحاً أن هناك عدة وزارات مختصة تعاونت جميعها في اعداد واصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أبرزها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والطيران المدني وغيرها من الجهات المختصة.
وأكد المهندس أمين مسعود أهمية دور وحدات الإدارة المحلية فى الوقت الحالي خاصة فى تدقيق وحصر المخالفات وتجهيز اللجان التى ستقوم بفحص المخالفات وكذلك حصر الملفات القديمة التي تقدمت للتصالح مع القانون السابق ولم يتم الانتهاء منها أو التصالح عليها وإخطار أصحاب هذه الملفات لاستكمال الأوراق والمستندات الناقصة تمهيدا لفحصها عقب البدء في التصالح الجديد مشيراً إلى أن نجاح تطبيق القانون والقضاء على نسبة أكثر من 90% من إجمالي المخالفات الحالية.
وطالب المهندس أمين مسعود من الحكومة سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع خاصة أن نسبة تتراوح بين 30 لـ 40 % من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولا بد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية مع ضرورة إصدار كود مخفف لاشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها، مشيرًا إلى أن هناك عقارات لا يتجاوز عرضها 7 أمتار فكيف نطالبها بوجود سلم هروب وخزان للحريق ولابد من تخفيف مثل هذه الاشتراطات التعجيزية حتى يتمكن عدد كبير من الحصول على التصالح والاستفادة منه اضافة إلى إعادة النظر في مسألة الجراجات وأن يشمل التصالح كذلك العقارات التي لا يوجد بها جراجات لأن أكثر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها لا يوجد بها جراجات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح على مخالفات البناء النواب مجلس النواب المهندس أمین مسعود مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بتعديلات القانون الجديدة
شهد الأسبوع الجاري اجتماع للجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي
مادة (71) مكرراً).
للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.