معملتش حاجة.. المتهم بهتـ.ك عرض واغتـ.صاب الطفلة السودانية يفجر مفاجأة أمام المحكمة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس في اولى جلسات محاكمة المتهم بقـ.تل واغتـ.صاب الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلى مرافعة دفاع الضحية.
وأنكر المُتهم أمام المحكمة واقعة هتـ.ك عرض الطفلة السودانية جانيت وقتلها وفقا للاتهامات المُسندة إليه، وفي عقب تلاوة أمر الإحالة وحينما سألته المحكمة عن رأيه فيما هو مسند إليه قال :"لا"، وأضاف :"معملتش حاجة".
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولص رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عادل الشيخ.
وترافع دفاع الطفلة السودانية جانيت مطالبا بالاعدام شنقا للمتهم لما بدر منه من جريمة هتـ.ك عرض واغتصـ.اب والتخلص من حياة الطفلة.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفلة السودانیة
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة من حياة المشاهير إلى «خلف القضبان».. ماذا ينتظرها أمام المحكمة؟
بين ليلة وضحاها تحولت سارة خليفة من منتجة فنية ومنظمة حفلات غنائية، خاصًة حفلات مطربي المهرجانات، إلى جليسة بين أربعة حوائط تنتظر مصيرها، وقرار هيئة المحكمة بشأنها في القضية المتورطة بها، «تكوين عصابة إجرامية» لجلب المواد المخدرة، وتصنيعها داخل البلاد، في أكبر صفقة جلب مواد مخدرة قدرت قيمتها المالية 420 مليون جنيه.
النيابة العامة تحيل سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجناياتالنيابة العامة أحالت ثمانية وعشرين متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
التحقيقات تكشف عن تورط سارة خليفة في جلب المواد المخدرةوكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
قرارات عاجلة من النيابة العامةوفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
كما أستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين
وفي هذا الصدد يقف المشرع المصري في قانون العقوبات بالمرصاد لكل من سولت له نفسه لكل من يتاجر، أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب أو التوزيع أو الاتجار أو التعاطي، وينص القانون على معاقبتهم عقوبات رادعة.
ماذا ينتظر سارة خليفة أمام المحكمة؟أوضح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد المحامي بأن عقوبة الاتجار في المخدرات، فإن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما أشار الدكتور عبد الله محمد المحامي في تصريحه بأن قانون العقوبات يشدد في المادة 34، عن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، مثل جلب المخدرات من الخارج، أو بيع مخدرات قوية التأثير ومدمرة للصحة، أو بيع كميات كبيرة.
وأردف قائلا بأن القانون لم يتغاضى ولم يتغافل عن التعاطي للمواد المخدرة فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما واصل بأن القاضي الجنائي له كامل الحرية في تكييف الوقائع وإسباغ النصوص القانونية علي الواقعة فله أن يحكم بالعقوبات المقررة قانونا ومن حق السلطة التقديرية للمحكمة تعديل القيود والأوصاف الواردة بأمر الإحالة ولا تقييد المحكمة بالقيود والاوصاف الواردة بأمر الإحالة
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي لهذا الموعد
«القانون مش عبء.. القانون أمان».. النيابة العامة تحذر من مخاطر المخالفات المرورية |فيديو
بالأسماء.. إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة