معملتش حاجة.. المتهم بهتـ.ك عرض واغتـ.صاب الطفلة السودانية يفجر مفاجأة أمام المحكمة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس في اولى جلسات محاكمة المتهم بقـ.تل واغتـ.صاب الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلى مرافعة دفاع الضحية.
وأنكر المُتهم أمام المحكمة واقعة هتـ.ك عرض الطفلة السودانية جانيت وقتلها وفقا للاتهامات المُسندة إليه، وفي عقب تلاوة أمر الإحالة وحينما سألته المحكمة عن رأيه فيما هو مسند إليه قال :"لا"، وأضاف :"معملتش حاجة".
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولص رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عادل الشيخ.
وترافع دفاع الطفلة السودانية جانيت مطالبا بالاعدام شنقا للمتهم لما بدر منه من جريمة هتـ.ك عرض واغتصـ.اب والتخلص من حياة الطفلة.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفلة السودانیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.