قبل انطلاقها.. تعرف على ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، استعدادًا لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات نهاية الأسبوع الجاري.
موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024وتبدأ مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بداية من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وفي إطار استعداد وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، حددت الوزارة ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لضمان سيرها بانتظام، وهي:
- منع دخول طلاب الشهادة الإعدادية بأجهزة التليفون المحمول أو أي وسيلة إلكترونية.
- تشديد الرقابة على الطلاب داخل اللجان لمنع أي محاولات غش أو تصوير للأسئلة.
- يتم حرمان أي طالب من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 إذا تم ضبطه يغش أو يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش.
- الحفاظ على سرية أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.
- يتم وضع أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مكان مؤمن داخل الإدارات والمدارس قبل فتح المظاريف وتوزيع الأسئلة على الطلاب.
- ضرورة الإعلان عن القرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومنها:
- القرار رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024.
- القرار رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والحرمان منه.
- منع الغش بكل أساليبه بالطرق القانونية أثناء إجراء وعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.
- توسيع المقاعد داخل الفصول لتحقيق التباعد بين الطلاب خلال أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.
- ترك مسافة بين كل طالب وزميله.
- منع تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان الامتحان.
- التزام الطالب باستخدام أدواته من أقلام وآلة حاسبه.
- صعود الطلاب إلى لجان الامتحان بشكل منظم من خلال طابور خلف بعضهم.
- خروج الطلاب من الامتحان في شكل منظم واحد تلو الآخر.
- التأكّد من توفير طفايات الحريق على أن تكون صالحة للاستخدام.
- ممنوع منعاً باتا استخدام برادات الشاي الكهربية وخاصة داخل لجنة النظام والمراقبة.
- تأمين غرفة لجنة النظام والمراقبة من الحريق.
- يفضل أن تكون غرفة لجنة النظام والمراقبة مصبعة بالحديد.
- يفضل أن تكون غرفة لجنة النظام والمراقبة بعيدة عن الدور الأرضي.
- ضرورة وجود طفاية بها وتكون صالحة للاستخدام.
- عدم وجود مواد قابلة للاشتعال أو أطعمة داخل غرفة لجنة النظام والمراقبة.
- متابعة توفير دليل اللجان وترقيم اللجان.
- يجب توافر الزائرة الصحية في المدرسة.
- أفراد الحراسة من الشرطة.
اقرأ أيضاًتبدأ بعد يومين.. موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في كافة المحافظات
التعليم تستعد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية الأسبوع
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 «الترم الثاني»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تعليمات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عقد امتحانات الشهادة الإعدادیة 2024
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.