المشدد 6 سنوات لميكانيكي لاتجاره بالهيروين وتعاطي الحشيش
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد عز العرب، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لميكانيكي، لاتهامه بالإتجار بالهيروين، وتعاطي الحشيش والترامادول وحيازة بندقية خرطوش وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24873 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3058 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أشرف ه إ"، 31 سنة، ميكانيكي، مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنه في يوم 12 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، احرز جوهر مخدرا ( الهيروين)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدرا ( الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أقراص مخدرة العقار (الترامادول)، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة (3 طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وفى سياق آخر فقد تأجيل محاكمة عاطل قتل شخصا وشرع في قتل آخر
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه وأخرين سبق الحكم عليهم وآخرين هاربين، لاتهامهم باستعراض القوة قبل شخصين، وقتل واحد منهم والشروع فى قتل الآخر باستخدام أسلحة نارية "بندقية ألية وطبنجة، وعصى، وطوب"، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3445 لسنة 2016 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 1283 لسنة 2016 كلى جنوب بنها، أن المتهم "سعيد إ ع"، عاطل، "المتهم الأول بالقضية"، أن المتهمون من الأول حتى الخامس عشر، استعرضوا واستخدموا القوة والعنف ضد المجنى عليهما محمد محمد عبد الحي، أسعد محمد عبد الحي، وذلك بقصد ترويعهم والتأثير فى إرادتهم لفرض السطوة عليهم حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء ظاهرة "بندقية آلية، طبنجة، عصي، طوب"، بأن أطلقوا العديد من الأعيرة النارية وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب وتعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجنايات الآتية هى أنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا المجنى عليه محمد محمد عبد الحى عمداً، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح نارى كان بحوزته "بندقية ألية"، قاصداً إزهاق روحه فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، حال حملهم الأسلحة بيضاء "عصي، طوب" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا فى قتل المجنى عليه أسعد محمد عبد الحي، عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح نارى كان بحوزته "بندقية آلية" قاصداً إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حاز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" بغير ترخيص، وأحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح النارى موضوع الاتهام الأول مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل النيابة السجن المشدد 6 سنوات الإتجار بالهيروين شرطة القناطر الخيرية على النحو المبین بالتحقیقات القناطر الخیریة المتهم الأول أمر الإحالة أن المتهم محمد عبد
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.