عقد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة ،إجتماعا بشأن تنفيذ أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بحضور دعاء زيتون - مدير المديرية المالية والإدارية بالبحيرة ،و فتحى عمارة - مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وأحمد حنفي زبادي - مراقب عام الحسابات بالمحافظة، ومحمد أبو زيد - مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

حيث تم خلال الإجتماع إستعراض كتاب وزارة التنمية المحلية دوري 92 لسنة 2024 م ، بشأن ضرورة إلتزام كافة الجهات المخاطبة بأحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء بإضافة قيمة الطابع على كافة الخدمات ومن (بينها الخدمات الرقمية وتوريدها الى الحسابات المفتوحة لهذا الغرض لصالح الصندوق - وتحصيل قيمة المشاركة المجتمعية شهرياً وتوريدها إلى الحسابات المفتوحة لهذا الغرض وموافاة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ببيان ربع سنوى كل 3 أشهر - بالحصيلة الموردة عن كل من ضريبة الطابع - والمشاركة المجتمعية.

وبعد المناقشة تم الإنتهاء بالتوصيات ومنها تكليف الادارة العامة للشئون المالية والادارية بالمحافظة  بتعميم الكتاب الدوري على كافة الجهات المعنية بالمحافظة ( الوحدات المحلية - مشروعات المحافظة - مديريات الخدمات - شركات المرافق) للالتزام بالأحكام الواردة به،تكليف المديرية المالية بالبحيرة بتعميم الكتاب الدورى على كافة الجهات التي يوجد بها وحدات حسابية للإلتزام بأحكامه.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحي الإجتماعية و الصحية والتعليمية وغيرهم.

وعلي جانب آخر شهد  كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة فعاليات طرح مزايدة علنية لتأجير واستغلال مصنع تدوير القمامه والمقلب الملحق به بناحية مركز حوش عيسى.

حيث تم افتتاح الجلسة بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة، وذلك تحت إشراف اللجنة المختصة، وحضور مديري الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية وعدد من ممثلي الجهات المعنية. 

وقد شهد المزاد مشاركة عدد من المتقدمين الذين قاموا بسحب كراسة الشروط وتنطبق عليهم الشروط والأحكام القانونية اللازمة، كما تمت المزايدة العلنية بأعلي قدر من الشفافية والنزاهة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سكرتير عام البحيرة يناقش تنفيذ أحكام قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

إقرأ أيضاً:

عقوبات تصل للأشغال الشاقة.. كيف تحمي الدولة حقوق الحيوان؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اهتم المشرع المصري بالحيوان وسعى للحفاظ على حقوقه وحمايته، في الدستور والقانون فنصت المادة 45 من الدستور: على أن تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

وامتدت حماية الدولة للحيوان إلى توقيع عقوبات على من يتسبب لهم بالقتل وجرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة.

قانون الزراعة

فحظر قانون الزراعة صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلـها أو إمساكها بأى طريقة.

كما حظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكور أو إعدام بعضها.

وأصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية.

قانون البيئة

كما حظرت المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996 صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون بأي طريقة.

ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو أعدام بيضها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة.

وعاقبت المادة 84 من قانون البيئة: كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنية مع مصادرة الطيور والحـيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالف".


قانون العقوبات

كما حدد قانون العقوبات المصري في مواده عقوبات رادعة، في ذات الشأن، فنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا. 

وعاقبت نفس المادة كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من قانون العقوبات على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا، عاقبته المادة رقم 357 من ذات القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة.

وجرمت المادة 357 قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

مقالات مشابهة

  • مندوبا عن الملك.. العيسوي يودع بعثة حج المكرمة الملكية لذوي الشهداء والمصابين العسكريين
  • سكرتير مساعد البحيرة يناقش إنشاء منطقة تجارية أسفل كوبرى دمنهور
  • لن يحاسبوا.. حالات لا تسري عليها أحكام قانون العقوبات
  • سكرتير عام شمال سيناء: الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بالقضية السكانية في العريش
  • سكرتير عام شمال سيناء يجتمع باللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة
  • اجتماع بعمران يناقش الوضع الصحي بالمحافظة
  • عقوبات تصل للأشغال الشاقة.. كيف تحمي الدولة حقوق الحيوان؟
  • الاحتلال يواصل توغله في رفح وعدوانه يخلف مزيدا من الشهداء والمصابين
  • تطور جديد ضد المتهم بقتل شاب رميا بالرصاص في المطرية
  • مجلس الوزراء يناقش سيناريوهات عدة للتعامل مع الأزمة المالية