شاهد بالصورة والفيديو.. المودل آية أفرو تكشف ساقيها بشكل كامل وتستعرض جمالها ونظافة جسمها خلال جلسة “باديكير”
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أثارت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت أفرو, مقطع فيديو من جلسة “باديكير” أجرتها بأحد المراكز بالمملكة العربية السعودية التي تقيم فيها.
واستعرضت الراقصة المثيرة للجدل جمالها ونظافة بشرتها حينما قامت بتصوير الجلسة كامل وهي تكشف عن ساقيها في لقطات أثارت غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بعد التحقيق مع أم مكة.. عقوبة نشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
بدأت جهات التحقيق، بأكتوبر التحقيق، مع أم مكة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ربتي منزل مقيمتين بالقاهرة والقليوبية لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.
فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، والتشكيك فى مصادر ثرواتهما.
عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورتين (ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية).. وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة خدش الحياء
تضمن قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".