الحوار الوطني.. عفت السادات: تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يبدأ من القانون
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال الدكتور عفت السادات، عضو تحالف الأحزاب المصرية، إن مسألة الجمهورية الجديدة والعدالة الاجتماعية تستلزم تطبيق القانون بشكل سليم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فتحقيق هذه الغايات تبدأ من القانون.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني.. حزب الدستور يقترح مشروع «مجتمع منتج» للقضاء على البطالة
الحوار الوطني.. نائبة تطالب بتقويم المعاشات: «أصبحت أقل من نصف الأدنى للأجور»
وأوضح السادات خلال كلمة له في جلسة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بالحوار الوطني أن كثير من الأمور نتيجة عدم تطبيق القانون بشكل حقيقي تسبب في ضياع الإحساس بالهوية والانتماء.
وتابع: يهمنا الاهتمام بقضية التعليم والصحة، فالتعليم يحتاج من الدولة أن تولي اهتماما أكبر للتعليم، لأن المواطن البسيط يحتاج إلى نظرة، فهناك مدارس تنشؤها الحكومة أفضل بكثير من الخاصة والطبقات البسيطة والمتوسطة تحتاج لها.
وأردف: أما عن الصحة فالدولة قامت بدور كبير ومحمود في التأمين الصحي، نتمنى أن يزيد، ونتمنى زيادة المخصصات لتغطية مساحات أكبر ليعود بذلك على للمواطنين.
واختتم: الجمهورية الجديدة تحتاج للتفكير خارج عن الصندوق، خاصة وأن الحوار أشعرنا بالمشاركة الإيجابية والفعالة، فنتمنى أن يكون الحوار ومخرجاته ذات تأثير في هذه الشؤون.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية نقابة مهنة التمريض
بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية