وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
نفذت مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية حملات تفتيشية على عدد من المطاعم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش، وتحت إشراف أحمد جابر عبد الباسط مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر.
وهدفت الحملات للتأكد من توقيع عقود عمل للعمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة استخدام العمالة الأجنبية وفقاً للقانون، بالإضافة إلى التوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
قام مكتب عمل القصر بمركز الداخلة بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المطاعم، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش والتوعية، وتحت إشراف أسامة إبراهيم محمد مدير عام مديرية العمل بالوادي الجديد.
وتم خلال الحملة الاطلاع على عقود العمال والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتفتيش على العمالة الأجنبية، والتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وفي السياق ذاته، تواصل مديرية عمل مطروح، برئاسة المهندس مصطفى جابر مدير المديرية، متابعاتها المستمرة لأوضاع العمل، حيث استقبلت إدارة تراخيص عمل الأجانب ممثلي فندق ريكسوس العلمين لبحث إجراءات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية.
كما واصلت مكاتب العمل بالمرسى والضبعة والعلمين حملات التفتيش للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة أوضاع العمالة الأجنبية، واستيفاء تراخيص العمل وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ضمن المبادرة الوزارية لتقنين الأوضاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل وزير العمل محمد جبران الحد الأدنى للأجور قانون العمل الجديد العمالة الأجنبیة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.