الصحة البرلمانية تعلق على الأخطاء الطبية بحق الأطفال - عاجل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت عضو لجنة الصحة البرلمانية، وفاء حسين، اليوم الأربعاء (15 آيار 2024)، على وجود بعض "الأخطاء الطبية" التي تحصل بحق الأطفال في المراكز الطبية والمستشفيات.
وقالت حسين، لـ"بغداد اليوم"، إننا "لا نملك أي إحصائية دقيقة تخص الأخطاء الطبية بحق الأطفال وغيرهم من المواطنين".
وأضافت أن "أي خطأ طبي يحصل هو غير متعمد لأن هذا الامر يحصل في كل بلدان العالم وهو بنسبة قليلة جداً".
وبينت حسين أن "أي طبيب يرتكب أي خطأ طبي دون قصد، سيتخذ بحقه إجراءات من قبل وزارة الصحة وكذلك نقابة الأطباء"، موضحة أن "أول اجراء يكون بحقه وفق القوانين هو إيقافه عن العمل ومنع مزاولته المهنة لفترة محدودة".
يشار الى أن الأخطاء الطبية وفق القانون العراقي تتمثل في الإهمال والرعونة أو عدم اهتمام أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي، والعقوبة هي الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، أما إذا ترتب على الخطأ أضرار أو عاهة مستديمة، فالعقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وفق المادة 2/416 من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأخطاء الطبیة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة كل قائد سيارة تسبب في إصابة شخص أو أكثر
تضمن قانون المرور عقوبة لكل قائد سيارة تسبب في إصابة شخص أو أكثر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون المرور.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
السير عكس الاتجاهوطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».