خضوع الهيئات الرياضية للرقابة بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التعديلات الجديدة قانون الرياضة بعد مناقشات موسعة حول مشروع القانون.
وأخضع مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئات الرياضية للرقابة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 13.
ونصت مادة (13) على أنه فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونصت مادة 14 على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الرئيس عبد الفتاح السيسي المنشآت الرياضية السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.