المشدد 5 سنوات للمتهمين بتزييف العملات المالية وترويجها بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بتزييف العملات المالية وترويجها بالسجن المشدد 5 سنوات في مصر الجديدة.
وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بترويج العملات المالية.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بترويج العملات المالية المزورة واستخدامها في شراء المنتجات، ضبط بحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطهم وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية "مُقلدة" - مبلغ مالى "صحيح"– الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة فى التزوير - ٢ وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم حبسهم الي ان تمت احالتهم الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وتواصل النيابة العامة في الجيزة التحقيق، في واقعة العثور على رضيع ملفوف في جلباب بمنطقة أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت لغز العثور على طفل ملفوفًا في جلباب عند قرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، حيث تبين أن والدته ألقته في الشارع بعد ولادته لإنجابها 4 أطفال قبله وعدم تمكنها من والإنفاق عليه وتربيته.
عندى 5 عيال هاأصرف عليه منينترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على طفل ملقى عند قرية زاوية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة، وانتقلت وحدة مباحث أبو النمرس إلى مكان البلاغ، وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية والدة الطفل، وتبين أنه نجلها بطريقة شرعية من زوجها، وأنها أم لــ "4" أطفال ومن محافظة الفيوم وتقيم بقرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، ولظروف ترك زوجها المنزل منذ أشهر وعدم توفر المال، قررت ترك الطفل بأي مكان، لتخفيف الأعباء.
تم نقل الطفل إلى المستشفى للكشف عليه وتبين أنه بحالة جيدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزييف العملات المالية مصر الجديدة محكمة جنايات القاهرة مديرية أمن القاهرة العملات
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.