أمر ملكي بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
الرياض
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضٍ من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب).
وأضاف أن هذا الأمر الملكي الكريم جاء ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وتحقيق الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
ونوه بأن ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمر ملكي القضاة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين رئیس محکمة إلى درجة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.