عاجل.. إدراج جماعة ولاية سيناء وداعش على قائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في إعادة إجراءات محاكمة المتهمة نجلاء محمود عفيفي حسين في قضية اتهامها بالإنضمام لجماعة ارهابية والتسلل إلى دولة السودان بطريقة غير شرعية والمعروفة إعلاميًا بـ " الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة ".. بالسجن المشدد لمدة 15 عام
وامرت المحكمه بإدراج المحكوم عليها وجماعة ولاية سيناء التابعة للجماعة المسماة بـ" الدولة الاسلامية في العراق والشام " ـ جماعة داعش على قائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية.
والجدير بالذكر أن المتهمة المعاد إجراءات محاكمتها صادر ضدها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر في شهر يونيو الماضي.. النطق بالحكم علي 10 متهمين بينهم 6 سيدات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الهجوم علي دير الانبا صموائيل بالعدوة ".
حيث عاقبت 4 متهمين بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية والمشدد 15 سنة 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمة واحدة.
وذلك في القضية رقم 15749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر المقيدة برقم 1402 لسنة 2022 كلي أكتوبر المقيدة برقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة المستشار محمد السعيد الشربيني دير الانبا صموائيل
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.